شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

استدانة الناظر لعمارة الوقف

 

Logo thbat

استشارات المصارف والنظار

(14)

استدانة الناظر لعمارة الوقف

                                                                                             

س/ إذا احتاج ‏الوقف للمال لعمارته ‏وصيانته، ‏كأن يكون داراً تهدمت فتحتاج إلى عمارة، أو احتاجت إلى ترميم ونحو ذلك، وليس عند الناظر ريع يعمل به ذلك، فهل يملك الاستدانة على أن يوفى فيما بعد، أو لا يملك…؟!

جواب/ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الناظر يملك الاستدانة على الوقف إذا كان فيه مصلحة للوقف. وبهذا قال أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. لكن اشترطوا شروطاً وهي:

أن تكون الاستدانة بإذن القاضي واختلفوا في هذا الشرط والراجح أن إذن القاضي معتبر ولكنه يسقط مع العذر والمشقة، وقد جاء في قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ما نصه:

(الأصل جواز الاستدانة للوقف ما دامت تحقق مصلحة معتبرة للوقف).

وقد أكد القرار على إذن القاضي أو الواقف ووجود الحاجة وترتيب آلية رد الدين وأن تكون الاستدانة في حدود ريع الوقف وغلته وأن تكون الاستدانة بالطرق المشروعة:

1.    أن يكون في الاستدانة مصلحة متحققة للوقف.

2.    أن لا يكون للوقف غلة فإن كان له غلة لا يجوز الاستدانة.

3.    أن لا تكون العين الموقوفة قابلة للإجارة.

4.    أن لا يكون المقصد من الاستدانة مصلحة الموقوف عليه دون عين الوقف.

القول الثاني: أن الناظر لا يملك الاستدانة على الوقف مطلقاً.

وبهذا قال أهل الرأي من الحنفية. والراجح والله أعلم: هو القول الأول لعموم الأدلة ولما فيه من المصلحة الظاهرة للوقف والموقوف عليه وحفظ الوقف من الخراب يشترط الحنفية والشافعية لجواز الاستدانة إذن القاضي أو شرط الواقف ولا يشترط إذن الحاكم عند المالكية والحنابلة.

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2