شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
السبت 18 شوال 1445 / 27-4-2024

إجراءات وتوثيق الأوقاف

لتسجيل إنشاء الوقف شروط عامة هي كالتالي:

1- أن يكون الموقوف مملوكًا للموقف:

فلا يصح وقف ملك غيره من غير نيابة عنه، ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما تحت يده بالوقف وغيره، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك[1].

2- أن يكون الموقف أهلًا:

فلا يصح لإنسان التصرف في وقف ملكه إلا إذا كان مكلفًا رشيدًا، فليس للصغير ولا المجنون ولا السفيه التصرف في ماله بالوقف؛ لفقدان أهليته لهذا التصرف، كسائر التصرفات المالية[2].

واختار ابن تيمية (ت: 728هـ)، وابن سعدي (ت: 1376هـ) أن الوقف لا ينفذ ممن عليه ديون يضر بها ولو لم يحجر عليه[3].

وينفذ وقف في مرض الموت المخوف في ثلث المال فما دون، لكن لو أجازه الورثة نفذ كله ولو تجاوز ثلث المال[4].

3- أن تكون الصيغة دالة على الوقف:

وجود الصيغة ركن في العقد، ولذلك وجب أن تكون الصيغة دالة على الانعقاد.

والصيغة: ما صدر من المتعاقدين دالًا على إرادتهما التعاقد سواء أكان ذلك قولًا أم فعلًا دالًا على التصرف[5].

هذا هو الأصل العام في الصيغة ودلالتها.

وقد صرح الفقهاء بأن الوقف يصح بالقول والفعل الدال عليه عرفًا، مثل:

أن يبني بنيانًا على هيئة مسجد ويأذن بالصلاة فيه إذنًا عامًا، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن بالدفن فيها[6].

ولا يشترط جمهور فقهاء الحنابلة القبول لصحة الوقف سواء أكان على جهة عامة أم على آدمي معين[7].

ولا يصح أن يشترط في الوقف خيار[8].

4- أن يكون الموقوف مما ينتفع به:

كالعقار والمنقول والحلي للبس أو العارية[9].

واختار بعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) وقف الدراهم لينتفع بها في القرض ونحوه[10].

وهو قول قوي.

5- أن يكون مصرف الوقف على بر:

فلابد أن يكون مصرف الوقف على بر وطاعة وقربة؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلابد من وجودها فيما لأجله الوقف؛ إذ هو المقصود، فلا يصح على مباح لا مصلحة فيه كتعليم الشعر المباح، ولا على مكروه، ولا على محرم كقطاع الطريق، ولا على معصية وجنس الفسقة والمغنين، ولا على القبور بتنوير ولا تبخير ونحوهما، كما لا يصح على ما ليس صدقة وبرًا كطائفة الأغنياء وأهل الذمة[11].

ويصح من مسلم على ذمي معين، وكذا كافر معين غير حربي ومرتد؛ لما رواه بكير بن عبدالله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي r حدثته: “أن صفية بنت حيي بن أخطب- رضي الله عنها- أوصت لابن أخ لها يهودي، وأوصت لعائشة- رضي الله عنها- بألف دينار وجعلت وصيتها إلى ابن لعبدالله بن جعفر، فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها، فلم يرثها، والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبدالله قد أفسده، فقالت عائشة- رضي الله عنها: “بؤسًا له أعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته”[12]، ولأنه موضع قربة؛ لجواز الصدقة عليه، وهكذا يصح وقف مسلم على ذمي معين ولو كان أجنبيًا من الواقف؛ إذ لما جازت الوصية به- وهي موضع قربة- فكذا يجوز الوقف.

ويصح الوقف من ذمي على مسلم معين أو طائفة من المسلمين كالفقراء والمساكين[13].

 

المطلب الثاني

عُمَد تسجيل إنشاء الوقف

عُمَد تسجيل إنشاء الوقف يعني: الأوصاف والعناصر التي يجب توفرها في إقرار الموقف عند تسجيل إنشاء الوقف.

فلابد أن يكون إثبات الوقف مشتملًا على جميع صفاته المبينة له المعربة عنه، يقول ابن العربي (ت: 543هـ) عند تفسير قول الله- تعالى-: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282] من قوله – تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282] إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه المعرفة للحاكم بما يحكم عند ارتفاعهما إليه”[14].

وعُمَد تسجيل إنشاء الوقف: ذكر الموقف، والموقف، والصيغة، ومصرف الوقف، والشروط الجعلية- إن كانت-، والنظارة على الوقف، وتقرير ثبوته[15].

ونبين كل واحد منها فيها يلي:

1- ذكر الموقف:

فيذكر حضور الموقف لديه، واسمه ويعليه بما يميزه عن غيره من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته ورقم هويته، ويحسن أن ينكر أهليته وأنه بحالته المعتد بها شرعًا[16].

على أنه يجب في عصرنا أن يكون الاسم مطابقًا لهوية الموقف، وأن تدون بطاقة الأحوال للموقف حسب سجله المدني.

2. ذكر الموقف:

من دار وغيرها، فيذكر موقع الدار في البلد والحي وحدودها وأنه يملكها[17].

وجرى العمل في عصرنا إذا كان الوقف في عقار بذكر صك التملك، ومصدره، ورقمه، وتاريخه، بعد التأكد من سلامة صك التملك وموافقته للأصول الشرعية والنظامية، وأنه لم يطرأ على سجله ما يوثر عليه أو يمنع من إيقافه- كما سيأتي بيانه في الشروط الإجرائية لإثبات الوقف-.

3- الصيغة:

وهي ما صدر من الموقف دالًا على إرادته الوقفية[18].

وهي تنعقد بالإيجاب من الموقف، ولا تتوقف على قبول من الموقوف عليه ولو معينًا، ولا يلزم إخراجه من يده.

وألفاظها: صريح، وكناية، ومعلق، ومجزوم به.

فيجب على الموثق أن يلحظ صراحة الصيغة ووضوحها والجزم فيها بالوقفية، ما لم يرد الموقف تعليقها على الوفاة فيصح ويكون لها حكم الوصية.

وعليه إرشاد الموقف إلى أفصح الصيغ وأدلها على المراد والقطع بالوقفية؛ للبعد عن الإشكالات التي تستدعي تفسيرًا فيما بعد[19].

4- مصرف الوقف:

وهو الجهة التي يصرف لها غلة الوقف، وتكون حسب شرط الواقف.

ويشترط أن يكون ذلك على جهة بر سواء أكانت عامة، كالمساجد، وحلق القرآن، والمساكين، والأقارب، بأوصافهم، أم كان مصرف الغلة شخصًا معينًا كزيد[20].

وعلى الموثق أن يراعي عند التوثيق تقرير الموقف لذلك حتى لا يكون مثار إشكال فيما بعد.

وللفقهاء تفصيل في مصرف الوقف عند ترك اشتراطه من الموقف ليس هذا محل ذكره[21].

5- الشروط الجعلية:

للموقف أن يشترط ما يراه من الشروط مما ينظم به استغلال الوقف، وإدارته، واستحقاق الموقوف عليه فيه.

ويجب العمل بهذه الشروط مما هو موافق للأصول الشرعية[22]، كما فعل عمر – رضي الله عنه، فعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: “أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي r يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالًا”[23].

ولا تصح الشروط التي تخل بأصل الوقف أو تنافي مقتضاه[24].

6 النظارة على الوقف:

النظارة على الوقف تعني: تعيين من يقوم عليه بالحفظ والإصلاح والرعاية.

ووظيفة الناظر: حفظ الوقف، وعمارته، وإيجارته، والاجتهاد في تنميته وإصلاحه، والمخاصمة فيه، وصرف غلته في جهاتها أو إعطاء المستحقين لها.

وتكون نظارة الوقف لمن شرطه الموقف سواء شرطه بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالصالح من ذريتي أو الأرشد أو الأعلم، فمن وحد فيه الشرط ثبت له النظر، فإن لم يشترط فإن النظارة تكون للموقوف عليه حيث كان محصورًا، وإن كان مصرف الوقف على غير معين من الفقراء والمساكين والمساجد فنظارته للحاكم[25].

ولذا وجب على من يثبت الوقف سؤال الموقف عن تعيين ناظر على الوقف، فإن أبدى رغبته في نصب ناظر وثق ذلك في إثباته للوقف.

وجرى العمل على أن الموقف إذا لم ينص على ناظر للوقف فإن المحكمة تنصب عليه ناظرًا.

وفي الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السعودي: أن إقامة النظار من اختصاص المحاكم العامة، ويدخل في ذلك الأوقاف التي لا ناظر معين لها، أو أن لها ناظرًا معينًا ولكنه مات أو عزل أو اعتزل.

7- تقرير ثبوت الإقرار بالوقف:

متى استوفى الوقف شروطه لزم بمجرد الإقرار به، ولا يشترط للزومه حكم الحاكم[26].

ولكن الأولى أن يحكم الحاكم المثبت له بصحة الإقرار به ولزومه حتى لا يكون الوقف عرضة للنقض؛ للخلاف في بعض الأوصاف أو الشروط[27].

وسيأتي بيان لإصدار إثبات الوقفية[28]، فليرجع في تفاصيل ذلك إليه.

 

المطلب الثالث

الشروط الإجرائية لتسجيل إنشاء وقف عقار

يشترط لتسجيل إنشاء الوقف ابتداء لدى الجهة الشرعية المختصة إذا كان عقارًا شروط إجرائية، هي كالتالي:

1- ثبوت تملك الواقف للوقف بموجب صك استحكام أو صك إفراغ مؤسس على أصل صحيح- كما في المادتين السادسة والأربعين بعد المائتين والسابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

وعلى الموثق عند إجراء توثيق وقفية عقار التحقق من تملك الواقف للوقف.

2- خلو سجل صكه – سواء أكان حجة استحكام أم صك إفراغ- مما في التسجيل من حجر عليه أو رهن له أو غير ذلك- كما في المادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، وعلى القاضي التحقق ببعث الصك إلى الجهة التي أصدرته؛ لإفادته عن ذلك حسب المادة التسعين بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.

3- صلاحية صك العقار للإفرغ بأن يكون مشتملًا على الإجراءات الشرعية والنظامية؛ إذ إن الوثيقة الرسمية- كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة السابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي- هي صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية، وعلى القاضي التحقق بنفسه من ذلك بفحص الصك كما تقرره المادة التسعون بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي التي جاء فيها: أن على الموثق التثبت من الصكوك المستند عليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها.

4- أن يتم توثيق الوقف وفقًا لأحكام الاختصاص على ما يأتي تفصيله في الاختصاص الدولي والمحلي والنوعي في المبحث الخامس.

صك إثبات الوقف:

وهو يتضمن ما جرى في محضر القضية (ضبط القضية) لكن ملخصاً ومنقحا، فبعد انتهاء القاضي من تسطير إثبات الوقف يعهد إلى أحد الكتبة بتنظيم الصك[29] وتلخيصه وتنقيحه تحت إشرافه المباشر.

فالمحضر حكاية الحال من بداية تدوين الطلب حتى نهاية الإجراءاتوالإثبات، والصك حكاية المحضر ملخصاً ومنقحا[30] إن احتج إلى التلخيص والتنقيح؛ إذ إن بعض المحاضر تقع على صفة لا تحتاج إلى تلخيص أو تنقيح فتنقل حرفيا في الصك على هيئتها.

طريقة تلخيص الصك من محضر القضية:

إذا أحتاج المحضر إلى التلخيص والتنقيح فيتم ذلك على الوجه التالي[31]:

1- يذكر فيه الحمدلة، واسم الموثق، والدائرة التي صدر فيها الحكم (المحكمة أو كتابة العدل).

2- اسم المنهي (طالب التوثيق)، وتعليه اسمه، وتعريفه، وحضوره، والوكالة – إن ناب عن غيره-.

3- خلاصة الإنهاء، والإجراءات، والمباحثات المتعلقة بالإثبات، والبينات الموصلة، كأسماء الشهود، وتعريفهم بما يميزهم، ونص شهاداتهم عند الاقتضاء، ومن ثم اختتامه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتذييله بتاريخ الإثبات، وتوقيع الموثق وختمه بعد قراءته والتأكد من صحته وسلامته[32].

ويحرص الموثق على الإتقان في إخراج الصك.

ولا يثبت في الصك البينات غير الموصلة، والتكرار، والاستطراد، وكل ما لا علاقة له بالإثبات، ويجري الرسم- عند تلخيص المحضر وتدوينه في الصك- على حذف نقل الجلسات، وتاريخها، والإشارة إلى آن تزكية الشهود تمت على الوجه الشرعي، وعدم إثبات أسماء المزكين في الصك، كما يحذف من الصك ما فحش من الكلام وقبح الاطلاع عليه مما لا تأثير له في الإثبات.

وهو عمل سديد.

سجل الصك:

وهو صورة للصك عيناً تكتب بالقلم في دفتر خاص؛ وذلك للرجوع إليها عند الحاجة عند ضياع الصك أو اشتباه تغيير ونحو ذلك[33]، وبعد تسجيله تجريمقابلته من قبل كاتبين[34] أحدهما ناسخه، وبعد التأكد من سلامته ومطابقته لأصل الصك يوقعه القاضي[35].

ويجري حفظ السجلات لدى المحكمة في حرز حصين؛ حفاظاً عليها من التلف وغيره.

تسليم صكوك الأوقاف بعد تسجيلها:

الأصل أن يخرج بالوقف بعد تسجيله في المحكمة صك، فإن كان الوقف أهليا كالموقوف على الذرية سلم إلى الناظر عليه، وإن كان الوقف خيريا كالمساجد والبيوت الموقوف على أئمتها ونحو ذلك سلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها، ويسلم للموقف صورة عنه، وفي الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: أن “صكوكالأوقاف الخيرية العامة تسلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها، ويسلم للموقف عشرة عنها”.

 

المطلب الرابع

حجية صكوك إثبات الوقف

صكوك إثبات الوقف سواء ما كان منها متعلقا بتسجيل إنشاء الوقف أو بتسجيل إثبات عقار الوقف بحجة استحكام معدود من الكتابة الرسمية، وتكون حجة متى صدرت مستوفية أوصاف التوثيق الولائي المذكور في المطلب الرابع من البحث الأول [36]، ونص نظام المرافعات الشرعية السعودي في المادة الحادية والخمسين بعد المائتين على أن الاستحكام “لا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت”.

كما نصت المادة السادسة والتسعون من نظم القضاء السعودي على أن “الأوراق الصادرة من كاتب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (93) تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو في تزويرها”.

كما نصت المادة الأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه “لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع”.

وهذا يشمل صكوك كتاب العدل وغيرها مما يتعلق بالإثبات الولائي.

وإذا اختل في صك إثبات الوقف الصادر من كاتب العدل أو غيره أصول الاختصاص مكانيا أو موضوعيا لم يعتد به، وأصبح وثيقة عادية، وهذا ما صرحت به المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام تركيز مسؤولياتالقضاء الشرعي، ونصها: “ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فإذا فعل ذلك في غير بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتبر، ويصبح صكه كوثيقة عادية”.

ويتعين في هذه الحال عرضه على محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه من الإلغاء إذا أستوجب ذلك.

ولصورة الصكوك الصادرة بإثبات الوقف أو توثيق إنشائه قوة الإثبات كما لأصلها متى جرت المصادقة عليها بمطابقتها لأصلها سواء أكانت هذه الصورة قلمية أم ضوئية، وفي المادة السادسة والأربعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي: “إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويراً، وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه، وصادق على مطابقتها لأصلها- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل، وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج”.

ولا بد من التنبه إلى أن هذه الصورة لا تكون حجة في التصرف على أصل العين بوقفية أو انتقال ملكية ونحوها من التصرفات على العين إلا عند فقد الأصل أو تلفه والشرح على الصورة بأنها بدل مفقود أو تالف وصالحة لهذه التصرفات.


[1]كشاف الإقناع عن متن الإقناع 4/251.

[2]كشاف الإقناع عن متن الإقناع 4/251.

[3]الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 179، المختارات الجلية من المسائل الفقهية 96.

[4]كشاف الإقناع عن متن الإقناع 4/323.

[5]القواعد النورانية 104 وما بعدها، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/7، 16، 20، المدخل الفقهي العام 1/318-335، الفقه الإسلامي وأدلته 4/94.

[6]كشاف القناع عن متن الإقناع 4/241، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/490.

[7]كشاف القناع عن متن الإقناع 4/252، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 4/296.

[8]كشاف القناع عن متن الإقناع 4/250، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/496.

[9]كشاف القناع عن متن الإقناع 4/243-244.

[10]الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 171، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 7/10-11.

[11]كشاف القناع عن متن الإقناع 4/245،247، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/492، 494.

[12]أخرجه البيهقي في السنن الكبرى واللفظ له 6/281، كتاب الوصايا، وأخرجه الدارمي 2/517، كتاب الوصايا، باب الوصية لأهل الذمة، وأخرجه عبدالرزاق 6/33، (عطية المسلم الكافر ووصيته له)، وأخرجه ابن أبي شيبة 6/212، كتاب الوصايا، (في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة).

[13]دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/492،493، الروض المريع شرح زاد المستقنع 5/536،537.

[14]أحكام القرآن 1/328.

[15]جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/321،323،324،325.

[16]تبصرة الحكم في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/283، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/321.

[17]جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/321، المقنع في علم الشروط 207.

[18]مستفاد من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/20، الفقه الإسلامي وأدلته 4/94.

[19]دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/490،496،497،514، الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/532،543،544، منار السبيل في شرح الدليل 2/4،8،9.

[20]دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 492،495،501، الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/ 536،541، منار السبيل في شرح الدليل 2/10.

[21]انظر: منار السبيل في شرح الدليل 2/10.

[22]دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/501- 503، الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/547-551، منار السبيل في شرح الدليل 2/11.

[23]سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول.

[24]مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/13، إعلام الموقعين عن رب العالمين 4/179، منار السبيل في شرح الدليل 2/11.

[25]دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/502،503،505 ، منار السبيل في شرح الدليل 2/13، جواره العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/324.

[26]بلغة الساغب وبغية الراغب 300، كشاف القناع عن متن الإقناع 4/292، الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/563.

[27]جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/325.

[28]انظر: المبحث السابع.

[29] مجلة الأحكام العدلية ( المادة 1827)، فتاوى ورسائل 12 / 299.

[30] يقول الخصاف: “وإذا أراد القاضي أن يكتب لرجل بشيء ثبت عنده وأن يسجل له سجلا أخرج محضره- إن كان بينة أو إقرارًا- ثم أنشأ السجل على المحضر [أي: وفقه]، وحكي له السجل بما ثبت عنده للطالب وما أدلى به المطلوب من حجة- إن كان أدلي بشيء- يخرج به من بعض ما ثبت عنده؛ لأن السجل حكاية ما جرى بين الخصوم كالصك فيذكر في السجل جميع ما جرى” [نقلا عن: شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/84 -85].

[31] في شيء من ذلك انظر: مجلة الأحكام العدلية (المادة 1827)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام4/ 567، 607، 608، وقد نعى على الذين يطيلون الصكوك (الاعلامات)، وعد مخالفة أصول تنظيم الأعلام من موجبات نقض الحكم [أنظر: أصول استماع الدعوى 275، 276]

[32] قال ابن مازه- وهو يتحدث عن كتابة نسخه السجل من المحضر-: ” وعرض بنسخة السجل وتدبره مرة بعد مرة؛ حتى لا يكون في سحله خلل” [شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/85]

[33]مجلة الأحكام العدلية (المادة 1827) وشرحها درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/607، تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري 244.

وقد ذكر بعض الفقهاء: أن فائدة تخليد نسخة السحل في ديوان القاضي للرجوع إليها لمعنى من المعاني عن الضياع، أو حاجة مدع، أو لاختلاف فيها، ونحوه [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 396، الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 123، مطالب أولي النهى فيشرح غاية المنتهى 6/545، شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 1/259، فتاوى ورسائل 12/ 299]

[34] وقد عرف الفقهاء ما يشبه مقابلة السجل على أصله، قال السمناني (ت:499هـ)- وهو يتحدث عن طريقة شيخه الدامغاني في مطابقة السجل-: “وكان كاتبه إذا قرأ السجل بحضرته يكون الأصل في يد آخر من الشهود ينظر فيه وآخر ينظر في النسخة الأخرى” [روضة القضاة وطريق النجاة 1/115، وانظر: شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/85]

[35] ويذكر الفقهاء أن النسخة التي تخلد في ديوان القاضي تكون مختومة [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج4/395]، وقال الماوردي- عند كتابة نسختين من الحكم-: ” علم القاضي فيهما بعلامته المألوفة بخطه [أي: توقيعه]. ليتذكر بها حكمه إذا عرض عليه” [أدب القاضي للماوردي 2/203]

وفي كتابة الحكم من نسختين أنظر: أدب القاضي للماوردي 2/303، شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/ 80، الهدأية لأبي الخطاب 2/132.

[36] وانظر: مجلة الأحكام العدلية (المادة 1821) وشرحها: “درر الحكام” 4 /598.