شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
الأربعاء 6 ربيع الثاني 1446 / 9-10-2024

تغيير جهة الموقوف عليها

 

Logo thbat

استشارات المصارف والنظار

(39)

تغيير جهة الموقوف عليها

هل يمكن للواقف تغيير جهة المصرف الموقوف عليه، فمثلا: تغيير الجهة الموقوف عليها، كالانتقال مِن جعْل الوقف على الفقراء إلى جعْله على تحفيظ القرآن؟

وهل يمكن إضافة مصارف جديدة على صك تم وقفه على مصرف واحد فقط؟ وإذاكان الجواب لا فما الحل؟

الجواب: 

أفتت «اللجنة الدائمة»، في الفتوى رقم: (25170)، برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بأنّ الموقِف لا يملكُ تعديلَ مَصرِف الرِّيع، فجاء في هذه الفتوى ما نصُّه: إذا كان الوقف منجزًا فلا يملك الواقف الرجوع عن الوقف ولا تعديل مصرف الريع وإذا كان الوقف معلقًا بالموت فله حكم الوصية له أن يرجع فيه أو يغير فيه بزيادة أو نقص. قال رسول الله ﷺ لعمر: “تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره». رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا منع من تغيير الأصل فكذا الفرع وهو الشرط فيه». اهـ.

والقول بالجواز يتَّجه أيضًا إذا كان المصرف المنصوص عليه انقضى، أو زادت غلة الوقف على حاجة المصرف المنصوص عليه؛ فالقاضي يجتهد في وضع مصارف أخرى، أو يتيح للناظر مصارف أخرى.

وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند» [1]

ويقول الإمام الشوكاني: «قد تقرر أن الوقف ملك لله محبس للانتفاع به وما كان هكذا فلا ينظر فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه وأتمها مهما كان ذلك ممكنا ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ شرعا وعقلا لأنه جلب مصلحة خالصة عن المعارض» [2]

ولا يخفى ما اعتبره العلماء من ضرورة تحقق المصلحة في تغيير شرط الموقف، فإن لم توجد مصلحة راجحة فلا يغيّر. والأَوْلَى أنْ ينصّ الواقف عند صياغة الوقف أنّ له حق التغيير في المصارف والنظّار.

وسبق التجربة بتعديل صك وقفية، وتم زيادة عدد النظّار، وتعديل المصارف مِن مجمَل إلى مفصَّل، وإضافة بنود تنظيمية، والقاضي اعترض فقط على المصارف التي لا تندرج في عموم مصارف صك الوقفية الأساسي.

 


الاختيارات العلمية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/429). ([1])

السيل الجرار (ص650). ([2])

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2