استشارات الصياغة والتوثيق
(26)
آلية توثيق أوقاف الجمعيات الخيرية
س/ جمعية خيرية جمعت مبلغاً لشراء وقف ثم اشترته وانتقل العقار إلى ملكية الجمعية وأرادت بعدها أن توثق هذا العقار في المحكمة بصك وقفية السؤال: هل يمكن للجمعية أن توثق وقفها بصك وقفية؟ إذا كانت الإجابة بنعم هل توجد تجربة يمكن الاستفادة منها؟
ج/ يتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية للمحكمة بطلب توثيق الوقف ومعه صك العقار بعد أخذ قرار من مجلس إدارة الجمعية يخوله فيه الاقرار بالوقف وتفويض الرئيس بتوثيقه لدى المحكمة، لذا من أراد أن يثبت وقفاً للجمعيات فلابد له من عدة أمور قبل إثباتها:
1) الاطلاع على النظام الأساسي للجمعية ومعرفة صاحب الصلاحية في التصرفات العقارية.
2) غالب الجمعيات بل نموذج الوزارة أن التصرف في العقار من صلاحيات مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية.
3) يحبذ عند كتابة قرار مجلس الإدارة عدم الدخول في التفصيل فتكتب هذه العبارة مثلاً:
· (الموافقة على التصرف في العقار بوقف الصك رقم وتاريخ وتفويض رئيس المجلس بجميع ما يتعلق بذلك) عقد الجمعية العمومية والموافقة على ذلك.
4) إعداد صيغة الوقف وإثباتها لدى القاضي.
ويلاحظ أنه في حال حل الجمعية لأي سبب تصبح جميع أملاكها وأوقافها ملكاً للوزارة وهي تصرف أموال الوقف حسب رغبة الواقف.
ولهذا كثير من المتبرعين لا يسجل الوقف باسم الجمعية وإنما مصارفه للجمعية وإذا تم حلها تصرف على أوجه بر أخرى.
وللأسف الكثير من الجمعيات لا توثق أوقافها بهدف سهولة التصرف فيها أو إبدالها أو تهاوناً من مجلس إدارتها.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل