شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

أثر وفاة أحد النظار على سريان النظارة

 

Logo thbat

استشارات المصارف والنظار

(11)

أثر وفاة أحد النظار على سريان النظارة

إذا مات أحد نُظّار الوقف، وبقي الناظر الآخَر؛ فهل النظارة سارية، أم تتوقَّف على إجازة القاضي وتخصيص الحي بالنظارة، أم يرجع إلى صيغة الموقِف في الوصية؟

الجواب:

يُرجَع إلى الصيغة في تحديد انتقال النظارة حال وفاة أحد النظّار أو عدم أهليته أو تنازله عن النظاره أو غيابه. وقد جاء في كشّاف القناع للبُهُوتي: (ولو أسند) الواقف (النظر إلى اثنين) من الموقوف عليهم أو غيرهم (فأكثر أو جعله) أي: النظر (الحاكم أو الناظر) الأصلي (إليهما) أي: إلى اثنين فأكثر (لم يصح تصرف أحدهما مستقلا) عن الآخر (بما شرط)؛ لأن الواقف لم يرض بواحد، وإن لم يوجد واحد، وأبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر (آخر وإن شرطه) أي: النظر (لكل منهما صح) تصرف أحدهما منفردا، وإذا مات أحدهما أو أبى لم يحتج إلى إقامة آخر (واستقل) الموجود منهما (به) أي: بالنظر؛ لأن البدل مستغنى عنه، واللفظ لا يدل عليه..[1]

وكلام صاحب الكشّاف يتناول أمرين:

أولهما: أن موت أحد النظّار لا يقتضي عزلَ البقيّة.

ثانيهما: أنّ الموقِف إذا شرط النظر بين النظّار على التساوي، فمات أحدهم، فإنّ تصرُّف الناظر الآخَر موقوف على إسناد القاضي، وأما في حالة شرط النظر لكل من الناظرين على وجه الانفراد؛ فللنّاظر الآخَر التصرُّف بعد موت الناظر مطلقًا.

فعاد الأمر إلى اعتبار شرط الموقِف؛ إمّا لفظًا عند وجوده، أو ملاحظةً للمعنى والمقتضَى إذا لم يوجَد اللفظ.

 


([1]) كشاف القناع (4/272).

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2