استشارات عامة
(23)
اثبات الوصية الغير موثقة بالمحكمة
وجدتُ وصيةً لرجلٍ أنا وكيله على أمواله، وبعد فحص الوصية وتدقيقها وجدته يذكر في وصيته ما يلي: أني قد أوقفت أربع قطع في مخطط كذا يصرف منها على المسجد – الذي بناه بجوارها-، ووجدت أبنائه قد عرضوها للبيع، فما دوري برأيكم؟ وكذلك لم يجعل لها ناظراً بل جعلها عامة، فهل يجوز أنْ أتولاها، وقد توفاه الله منذ أكثر من 14 سنة؟
والجواب:
أولاً: تقابل من الأولاد أقربهم للخير، وتتفاهم معه بكل هدوء وحكمة، وتخبره بأنّ والدهم قد أوقف هذه الأراضي، وأجرها له ولكم بإذن الله، ثم يوصل الخبر لبقية إخوته، أو جمعهم وقراءة نص الوصية في الوقف.
ثانياً: إثبات هذه الوصية في المحكمة، وإثبات الوصية فيها إثباتٌ للوقف.
ثالثاً: النظارة إن لم تحدد من قبل الموقف فتُحدد باتفاق الورثة على تحديد شخص معين، أو يعينه القاضي عند اختلاف الورثة.
لأنّه إذا لم يوثق الوقف والوصية، ولم يكن لك ذكر فيهما فلا تستطيع فعل شيء غير وعظهم وذكرهم بالله وحق والدهم عليهم، ولأنهم لو كذبوا الوصية الغير مسجلة لقبلت دعواهم.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل