استشارات الصياغة والتوثيق
(5)
الاستثناء في الاستفادة من ريع الوقف
ما الرأي في اشتراط الواقف أن يستفيد من غلة الوقف في حياته؟
والجواب:
عند الحنابلة روايتان، الأولى جواز أن ينتفع الإنسان من الوقف مدة حياته، أو بجزء من الغلة، والرواية الثانية عدم جواز الوقف على النفس، وجواز الاستثناء للنفس من الغلة بكامل الغلة أو جزء منها.
واختلف أهل العلم في صحة الوقف على الواقف نفسه مدة حياته ثم للجهة التي عيّنها، والراجح صحة الوقف على نفس الواقف، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم – رحمهم الله [1].
وأما موقف القضاء السعودي من الوقف على النفس، فهو يجيزه ويثبته. والله أعلم.
([1]) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 219، المغني 8/ 194، مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 32، إعلام الموقعين 3/ 373، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 9/ 62.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل