شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

الجمعية العمومية للوقف العائلي

 

Logo thbat

استشارات الاستثمار والأنظمة

(8)

الجمعية العمومية للوقف العائلي

أعمل على دراسة خاصّة حول جدوى تشكيل جمعية عمومية للوقف، بحيث تكون بمثابة المراقب والمحاسب لمجلس النُّظّار أو الناظر الفردي؛ آمُل ممّن لديه أيّ نص أو معلومة أو فائدة في هذا الشأن أنْ يتفضّل بموافاتي بها.

الجواب:

يُقترَح أنْ تكون صلاحيّات الجمعية العمومية مِن الواقف، والهيئة العامة للأوقاف حسب نظامها تقوم بدورٍ رقابيٍّ على الأوقاف، ويكون لها حقّ مراقبة الوقف، والاطِّلاع على قوائمه الماليّة، وحضور اجتماعات النظّار، والاحتساب عليهم في المحاكم حال تقصيرهم، وعزلهم عن طريق المحاكم … إلخ، وهي بهذا الشكل تُمثِّل حمايةً للوقف ولحقوق المستفيدين، ولو أنّ الواقف نصّ على صلاحيات الجمعيّة العموميّة في صكّ النظارة، أصبحت أمراً لازماً، وهي أقوى باعتبارها ولاية خاصّة.

أمّا نظام الهيئة، فقد نصّ في مادّته المادة الخامسة/ فقرة (و) على أنّ مِن الصلاحيّات الرقابيّة للهيئة على الأوقاف: (تحريك الدعوى – إذا لزم الأمر – أمام القضاء لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف).

وتحريك الدعوى يمكن أنْ يكون بناءً على استدعاء، وإذا كان هذا الاستدعاء مِن جمعيّة وله مسوِّغاته، فلا شكّ أنّه سيوفر جهداً كبيراً على الهيئة في التثبُّت، ممّا يعني أنها ستدخل مباشرة في الإجراء المطلوب لدى المحكمة.

ومِن الصّلاحيات للجمعية العمومية التي نراها جيِّدة:

1- عزل النظّار بموافقة ثلاثة أرباع الجمعية العمومية. 

2- اعتماد الميزانية السنوية للوقف.

3- ترشيح أعضاء مجلس نظارة جدد عند خلوّ بعضهم أو جميعهم.

وهناك تجربة في وقف عائلي فيه جمعية عمومية مكوّنة مِن (١٥) شخصاً مِن جميع فروع العائلة لهم حقُّ تعيين مجلس نظارة في حالة شغور منصب الناظر لأيّ سبب من الأسباب.

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2