استشارات المصارف والنظار
(37)
الحجب في الوقف الذري
س/ إذا أوقف الواقف في الوقف الذري وقال بالصيغة (أبنائي ثم أبناء أبنائي) وتوفى الابن قبل الواقف فما هو حال ابناء الأبن المتوفي؟
ج/ لا يأخذ أبناؤه شيئا حتى تتوفى جميع طبقة الأبناء لا عبرة بحياة الواقف أو مماته في توزيع ريع الوقف وانما المعتبر ما كتب في الصيغة لوثيقة الوقف و حسب ما ورد في الصيغة لا يستحق أبناء الأبناء من ريع الوقف حتى يزول جميع الأبناء وبعدها ينتقل الريع منهم إلى أبناء الأبناء ويقترح أن يرجع للواقف ويستفسر عن مقصده فإن أراد أن نصيب المتوفى لأبنائه فذاك وإن أراد عدم استحقاق أبناء الأبناء إلا بعد فنائهم فذاك أيضا وظاهر العبارة أن استحقاق الطبقة الثانية يكون بشرط عدم وجود الأبناء (الطبقة الأولى)، فإذا وجد قرائن أو أبان الواقف عن مراده، وأنه قصد أن أبناء الأبناء يستحقون نصيب أبيهم بعد وفاته عمل بذلك لكن ما دام أن الرجل حي فتعيين مراده منه بسؤاله أولى من استجلاء ظاهر العبارة واستجلاء مراد الواقف يجري عليه ما يجري على النص الشرعي من الوسائل والآلات الأصولية، والتي من أهمها:
1- تعيين المراد من الواقف نفسه إن كان ممكنا، أو ممن شهد أو أعد الوثيقة الوقفية.
2- استخدام قرائن الحال، كالحادثة التي دفعت الموقف لذلك- إن كان هناك حادثة-، أو العرف اللغوي للكلمات التي استخدمها الواقف.
3- آخر الحلول استجلاء ظاهر العبارة اللغوية.
ومن الأخطاء المنتشرة اللجوء لظاهر العبارة دون الوسائل السابقة.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل