الأحد 20 صفر 1438هـ الموافق 20 نوفمبر 2016م
علمت «عكاظ» عن صدور قرار بمنع قضاة دوائر الأوقاف والمواريث من إدارة الوقف إذا كانت الأرض موقوفة وليس في صك الوقف ما يثبت تسجيلها رسمياً وفق الأنظمة، ولم تفد الجهة التي أصدرته بسريان مفعول الصك. ووجهت وزارة العدل قضاة الأوقاف والمواريث بهيئة التحقيق إلى التقيد بالمادتين 51 و64 من اللائحة التنفيذية لعمل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث وهيئة التدقيق في إصدار صكوك التولية والنظارة وما في حكمها.
وأكدت الوزارة أن المادة ٢١٩ من نظام المرافعات الشرعية نصت على الشرعية، وأنه لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك مالك الوقف بعد التأكد من خلو سجله عما يمنع من إجراء التسجيل، إلى جانب ما ورد في اللائحة التنفيذية التي نصت على أن يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى للمحكمة المختصة نوعا، ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية. كما أن الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق قواعد الإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام، وإذا تقدم إلى المحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف لا ناظر له للمحكمة التفويض في ضبط الاستحكام للمطالبة به.