شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

حكم الوصية بوقف أكثر من الثلث

س: والدي يريد أن يقف أكثر من ثمانين في المئة من أمواله بعد موته، ولديه ثروة، وعمره الآن خمس وثمانون سنة، وله أولاد وبنات، فهل عمله صحيح، وماذا نفعل تجاه ذلك؟

ج: الحمد لله؛ إن الوقف تبرعٌ بمنافع الموقوف، فإن كان التبرع بعد الموت فهو وصية، وقد دلَّت السنة الصحيحة وإجماع العلماء على تحريم الوصية بأكثر من الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث، والثلث كثير). ويدخل في ذلك التبرع بمنافع ما هو أكثر من ثلث التركة، كما في هذا الوقف المسؤول عنه، فإن كان الوقف على أجنبي، أي ليس من الذرية، فإنه يَحرِم الورثة من الانتفاع بما هو من حقهم، وهو ما زاد على الثلث، وإن كان الوقف على الذرية؛ فمن العلماء من يمنعه؛ ولو كان الموقوف الثلث فأقل؛ لأنه يفضي إلى حرمان أولاد البنات، ويسميه وقف الجَنَف، ، وإن زاد الوقف على ثلث التركة فإنه لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى حرمان الورثة من الانتفاع بالزائد على الثلث، الذي هو من حقهم، وبناء على ما سبق ينبغي التفاوض مع والدكم، ليبيَّن له ما في هذا الوقف من الضرر على الورثة، لعله يرجع عن هذه الوصية، وإذا لم يقتنع فارفعوا استفتاء إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، وهذا أقوى في إقناع الوالد، والله أعلم.

قال ذلك:

عبدالرحمن بن ناصر البراك 

حرر في يوم الإثنين 27/صفر/1435هـ