شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

تغيير شرط الواقف

 

Logo thbat

استشارات الصياغة والتوثيق

(4)

تغيير شرط الواقف

                                                            

س/ ما حكم تغيير شرط الواقف…؟

ج/ الأصل وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وتبديله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن تغيير شرط الواقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١. تغييره من أعلى إلى أدنى:

فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق مثاله: أن يقف على فقراء أقاربه، فيصرف إلى فقراء أجانب ونحو ذلك.

٢. تغييره من مساوٍ إلى مساوٍ:

وهذا أيضاً محرم بالاتفاق. مثاله: أن يقف على فقراء بلد، فيصرف إلى فقراء بلد أخر، ونحو ذلك.

٣. تغييره من أدنى إلى أعلى:

واختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول: الجواز. القول الثاني: عدم الجواز.

والراجح هو: الجواز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.

مثاله: أن يقف على العبٓاد فيصرف إلى العلماء؛ إذ العلم عبادة متعدية بخلاف مجرد التعبد بالصلاة ونحو ذلك ولكن يقيد التغيير بما يلي:

١. أن يكون بإذن القاضي.

٢. أن تظهر المصلحة التي يراد تغيير الشرط إليها.       

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2