الأربعاء 27 رجب 1437هـ الموافق 4 مايو 2016م
أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، حكماً يقضي بإلغاء قرار أمانة مكة المتضمن امتناعها عن إصدار كروكي تنظيمي ل «وقف» عبارة عن أراض مُملكة بصك شرعي لمواطن أوقفها في وقت سابق.
وأرجعت المحكمة الأسباب التي أدت إلى الحكم – حصلت «الرياض» على نسخة منه -، إلى أن أمانة مكة، وخلال تسع جلسات عقدت لم تقدم ما يثبت وجود تداخل بين صك «الوقف»، وأوقاف عين زبيدة والذي بناء عليه امتنعت الأمانة من إصدار كروكي تنظيمي للأرض «الوقف».
وأكدت المحكمة، أن الثابت أمامها في أوراق الدعوى، أن العقار محل الدعوى تعود ملكيته لمواطن تحتفظ «الرياض» باسمه بموجب صك «وقفيه» صادر من محكمة مكة المكرمة العامة، وموثق من كتابة العدل.
وأوضحت، أن ادعاء أمانة مكة بتداخل «الوقف» مع أملاك عين زبيدة ليس له بينة تثبته، وجاء خاليا من المستندات الشرعية والنظامية، مشيرة إلى أن المدعي يملك الأرض محل الدعوى بموجب صك نظامي مكتمل الإجراءات، فإنه يعتبر المالك الحقيقي للأرض حتى تثبت خلاف ذلك ببينة يقدمها ممثل «الأمانة».
وأشارت إلى أنه من المقرر فقهاً، وقضاء، ونظاماً أن من ملك عقاراً فإنه يحق له التصرف فيه بالبناء، والتسوير، والتخطيط، والبيع، والاستثمار، وسائر التصرفات وفق الأنظمة المرعية.
وتابعت: «حيث إن التصرف في العقار واستثماره بالبناء عليه مشروط بمنح المالك رخصاً نظامية من الجهة المخولة لإصدارها وهي الأمانات والبلديات، فإن منع مالك العقار عن منحه رخصة تمكنه من التصرف في العقار لا يجوز إلا لمانع شرعي، أو مسوغ نظامي».
وأضافت المحكمة أن المواطن «المدعي» تقدم بطلب منحه كروكياً تنظيمياً للعقار «الوقف»، إلا أن أمانة مكة امتنعت من إصداره، بحجة تداخل العقار محل الدعوى مع أوقاف عين زبيدة».
وأشارت المحكمة إلى أن القرار محل التظلم قرار سلبي، واستقر القضاء الإداري على عد القرار السلبي من القرارات التي لا تتحصن بمضي مدة معينة، مشيرة إلى أنه وعلى هذا الأساس قبلت المحكمة الدعوى.
ولفتت إلى أن المحكمة عقدت جلسات عدة للنظر في القضية، واعتذر ممثل المدعى عليها «الأمانة» عن تقديم إجابة، وطلب مزيداً من الأجل، وعاد وقدم مذكرة تضمنت أن العقار العائد للمواطن يقع داخل مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعادة إعمار عين زبيدة، وذلك بحسب إفادة المشرف العام على إدارة أوقاف عين زبيدة، وآبار الطائف، وأفادت عين زبيدة بأنه جرى الكتابة للمشرف العام على وحدة أبحاث إعادة عين زبيدة والمياه الجوفية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وتم إرسال خطاب إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وطلب إدخال إمارة منطقة مكة وإدارة اوقاف عين زبيدة طرفاً في الدعوى.
وتضمن حكم المحكمة الإدارية في مكة نقاطا عدة أبرزها، أن الدائرة القضائية سألت ممثل أمانة مكة عن سبب امتناعها من إصدار كروكي تنظيمي للمواطن؟ وهل صدر قرار بنزعه؟ وهل هو واقع ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعادة إعمار عين زبيدة؟ وأشارت المحكمة إلى أن ممثل الأمانة رد على هذه التساؤلات بمذكرة تضمنت أنه لم يصدر قرار بنزع عقار المواطن، وأن العقار يقع ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار عين زبيدة. وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم المواطن مالك العقار «الوقف» بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء القرار السلبي المتضمن امتناع «المدعى عليها» أمانة مكة المكرمة عن إصدار كروكي تنظيمي للعقار الذي يملكه في مكة، مطالباً المحكمة بإلزام الأمانة بتعويضه أيضاً عن عدم إصدار الكروكي.