س: والدي يرحمه الله توفي عن عمر 76 عامًا وهو بكامل قواه العقلية إلى أن توفاه الله. وترك من الورثة أربع زوجات وإحدى عشرة بنتًا وأربعة عشر ولدًا فيهم القصار وفيهم في سن المراهقة منهم طلبة في المدارس في جميع المراحل التعليمية ومنهم الموظف والمعلم والطبيب… إلخ.
وإن والدي -يرحمه الله- حال حياته قال: جميع أملاكي وقف على ورثتي بالفريضة الشرعية نسلا بعد نسل، وأشهد على ذلك شهود من داخل الورثة ومن خارج الورثة وهو بكامل قواه العقلية وكرر القول مرات عديدة على مسمع من معظم الورثة منذ أكثر من عام قبل وفاته إلى قبل وفاته، ولكنه لم يسجل في المحكمة واكتفى بالقول وشهادة الشهود.
السؤال: هل وقف والدي يرحمه الله جائز وثابت من الناحية الشرعية؟
المجيب: الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله.
حيث إنه لم يعين الوقف ويُحدده؛ فإنه لا يلزم من الوقف إلا ما سمح به الورثة بعد أن يبلغوا ويرشدوا، وإلا فالأصل أنه يُعتبر تركة يرثها أولاده الموجودون ولا يرث منه أولاد أولاده، فإن خصص شيئًا من المال كعقار أو مزارع وقال هذه تكون وقفًا تُصرف غلتها على أولادي للذكر مثل حظ الانثيين ثم بعد انقراضهم تكون لأولادهم، وأدخل أولاد البنات أو لم يُدخلهن عُمل بتلك الوصية، فأما إذا قال جميع أملاكي وقف على ورثتي ولم يُحدد في حياته شيئًا منها فنرى أن هذا غير لازم؛ لأنه لا يصح أن يُوصي بأكثر من الثلث ولا أن يُوصي لأحد من الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث .