استشارات المصارف والنظار
(38)
صرف الزكاة إلى وقف تتعدَّد مصارف ريعه
هل يجوز صرف الزكاة في وقف تتعدَّد مصارف ريعه وغلّته؛ مثل: إفطار الصائمين، وتوفير نفقات الحج، وإعانة الفقراء، وبناء المساجد، وغير ذلك؟
الجواب:
مصارف الزكاة ثمانية معلومة، والأصل في الزكاة أنها تُصرَف فيها، ومِن هذه المصارف ما جاء في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، وهذا المصرف ضمن مصارف الوقف المذكور، فإذا تأكَّد الذي عليه الزكاة أنّ زكاته ستخرج لهذا الصنف المعيَّن بحيث تُفرَز زكاته وتُمَحَّض لهذا المصرف، فيجوز حينئذ. أمّا مصارف الريع للوقف المذكور الأخرى مِن إفطار الصائمين ونحو ذلك، فالجواب فيها يتفرَّع عن الخلاف في تفسير قوله تعالى في أحد مصارف الزكاة: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، فمَن أخذ بظاهره وعمومه، فقد أجاز صرف الزكاة إلى الوقف المشار إليه، ومَن حَمَله على معنًى خاص، كالجهاد في سبيل الله، فإنه يمنع مِن ذلك، وبناء على هذا القول الأخير، فيكون المال المبذول لهذا الوقف تبرُّعًا أو هبة ولا ينطبق عليه وصف الزكاة. وهذا هو الأحوط، وقد قال ابن قدامة: «ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى؛ مِن بناء المساجد، والقناطر، والسقايات، وإصلاح الطرقات، وسدّ البثوق، وتكفين الموتى، والتوسعة على الأضياف، وأشباه ذلك مِن القُرَب التي لم يذكرها الله تعالى»[1]
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل