استشارات المصارف والنظار
(26)
ضابط المحتاج مِن الذرية، وهل يدخل أبناء الأبناء والبنات؟
إذا كان نصّ الواقف أنّ الرِّيع يُصرَف في وجوه الخير، ويُقدَّم المحتاج مِن الذرية، السؤال: ما ضابط الاحتياج الذي يصرف في حدوده مِن الريع على الذرية، ومِنْ ثَمَّ يُصرَف الباقي في وجوه الخير؟ هل يدخل فيه تملُّك السكن والعلاج والزواج وغير ذلك من الاحتياجات؟
ومعلوم أنه يدخل في عداد المستفيدين بنات المُوْقِف) ، لكن هل يدخل فيهم أبناؤها وبناتها وأبناؤهم وهكذا؟
الجواب:
أمّا الضابط، فإنّ كل محتاج إلى الزكاة فإنّه مِن أهل الاحتياج، يعقبه المحتاج إلى أساسيّات الحياة؛ مِن المأكل والمشرب، والمركب والمسكن (إيجارًا لا تملُّكاً)، إلخ.
وقد يكون الواقف وصف معايير الاحتياج، فإذا وُجِدَ ذلك، فعلى مجلس النظارة الالتزام بهذه المعايير، والضابط في ذلك يرجع إلى العرف الذي يُقدِّره النّاظر.
وأمّا أولاد البنات وإنْ لم يدخلوا في مسمَّى الذُّرية على قولٍ، فيدخلون دخولاً أوليّاً مِن مصرف البر رعاية للقرابة.
وإذا وضع الواقف الخيار للنّاظر، فله حينئذ تقدير الحاجة بحسب الزمان والمكان والحال.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل