استشارات المصارف والنظار
(36)
قسمة الوقف الذري بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين
س/ أوقف شخص عقار وجعل مصرف هذا العقار لذريته للذكر مثل حظ الاثنين ثم بعد سنوات أوقف عقار آخر وأطلق صرف الغلة. والقاعدة العامة التي نص عليها الفقهاء كابن قدامة والبهوتي انه إذا أطلق الواقف في صرف الغلة فالأصل فيه التساوي بين ذريته وفهم الناظر وغيره ان العقار الثاني يقيد بالأول ويأخذ حكمه. بينما فهم الناظر المنظم وغيره من العلماء أن لكل عقار حكمه المستقل فما الرأي في ذلك؟
ج/ قال العلماء إذا اتحد حكم وسبب المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد فيعمل بالمقيد ويكون للذكر مثل حظ الانثيين في هذه المسألة وأما القاعدة التي نص عليها الفقهاء كابن قدامة والبهوتي فلا يعمل بها هنا لوجود مقيد وما ذكروه إنما هو في حال عدم وجود ما يقيد المطلق لمزيد من تصور المسألة لعلك تراجع أحوال المطلق والمقيد تبعا للسبب والحكم اتحاداً واختلافاً وكذا إثباتاً ونفياً والمسألة فيها خلاف.
والشيخ ابن إبراهيم كان يرى أنه يقسم كالميراث، وابن عثيمين يرى بالتساوي ولعل القاضي يقدر المسألة, لكن حمل المطلق على المقيد في المسألة يحتاج لتحقيق المناط ليتم التسليم فالمطلق كان متأخراً وهذه قرينة ترجح عدم التساوي وكذلك عمل الناظر الابن الأكبر حيث فهم وقسم كل عمارة على حدة وهو أدرى بقصد أبيه لو أراد التفاضل في العمارة الثانية والقرينة الثالثة أن الأصل المساواة في العطية في غلة الوقف بين الذرية إذا أطلق بلا خلاف بين الفقهاء كما حكاه ابن قدامة .فالخروج عن هذا الأصل المتفق علية يحتاج لدليل واضح ،والأصل بقاء ما كان على ماكان.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل