دراسة علمية تدعو المحاكم الشرعية لفتح أقسام
لمتابعة نظار الوقف لتسهيل مهامهم ومحاسبة المقصرين منهم
مكة المكرمة – خاص بـ«الجزيرة»:
دعت دراسة علمية إلى ضرورة إسهام المحاكم الشرعية في تسهيل مهمة النظار بفتح أقسام خاصة بهم تسهل لهم جلب المصالح، أو دفع المضار عن الأوقاف كما يكون لها الحق في محاسبة المقصرين منهم على تقصيرهم كتفريطهم في تحصيل ريع الوقف، أو تسويفهم في تقسيم الغلة، ومتابعة المستندات، التي تضمن استمرار تأدية العين الموقوفة لرسالتها التي أرادها الواقف على أكمل وجه.
وأكدت الدراسة البحثية المعنونة ب»وظائف ناظر الوقف في الفقه الإسلامي» للدكتورة نور بنت حسن قاروت الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية على أهمية نزع النظارة ممن ليس أهلاً لها، ولو قامت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحاكم في حصر عدد النظار الذين لا يقومون بواجبهم في عمارة وإصلاح الأوقاف التي تحت أيديهم ثم التدرج في استبدالهم إذا لم ينفع معهم وعظ ولا عقوبة وفي ذلك تحسين لوضع الكثير من أوقاف المسلمين.
ونادت الدراسة إلى قيام وزارات الأوقاف بالتعاون مع الجامعات في إقامة دورات علمية تدريبية لكافة النظار ثم تشكيل لجان تقييم لهم ومعرفة أوجه القصور التي يشترك فيها أكثرهم، أو التي يعاني منها القلة، مشددة على تضافر الجهود بين الجهات التي لها علاقة بالأوقاف -لا سيما التي تكثر فيها الأوقاف كبلاد الحرمين الشريفين- فتشكل لجان من جهات متعددة كالمؤسسات الوقفية، والمحاكم الشرعية ووزارة الأوقاف بتعيين الناظر الكفء من بداية كتابة صك الوقف وعدم تعيين غير الكفء ممن لا يصلح للنظارة لسقوط أهليته أو لقلة أمانته والتأثير على الواقف أو الموقوف عليهم لاختيار الأفضل، أو جعل النظارة هيئة لا ينفرد فيها شخص برأيه بل تقدم مصلحة الوقف دائما ً في كل أمر .وقد يساهم ذلك في رجوع الدور الرائد للأوقاف والذي أصبح مهما يتمنى الكثيرون وقوعه ويبدأ من إسناد الأمر إلى أهله.
وأوضحت الدراسة البحثية في ختام نتائجها على أن وظيفة النظارة أمانة، والأمانة يجب أن تؤدى كاملة على الوجه الذي يرضى عنه رب العالمين لا سيما بعد أن ذكر العلماء أن مال الوقف كمال اليتيم، وأن أهم ما يبدأ به الناظر هو تعلم ماورد من وصف لوظيفته في كتب الفقهاء، والمهام التي تندرج تحت وظيفته، فالجهل في إدارة مصالح الوقف يعرضه للتلف أو الخسارة، ويجب عليه الحذر من مخالفة شرط الواقف والذي أنزله العلماء منزلة نص الشارع في وجوب العمل به، وفي حال تعرض أصول الوقف للتلف لإهمال من الناظر فإنه يضمنها. وإذا ثبت عليه أنه باع الوقف لمصلحته فيعزله القاضي.
واستشهدت الدراسة بما يذكره الفقهاء من أن زراعة أرض الوقف وإن كانت يسيرة هي أحد الوظائف التي ينبغي للناظر القيام بها وإن لم ينص عليها الواقف، حيث وردت النصوص الثابتة التي ترغب في ذلك، ويجب على ناظر الوقف عدم السكوت عن غصب الوقف أو التعدي عليه بأي صورة، بل يجاهد في الخصومة فيقيم الدعاوى لدفع الضرر، ويدفع أجور المحامين ونحوهم من مال الوقف، وأن من وظائفه الهامة العمل على تنمية الوقف ومراعاة المصلحة والحاجة، ولا يستدين على الوقف إلا بشروط وبعد أن يأذن له القاضي بذلك، والراجح أن لا يترك بيع الوقف أو استبداله للناظر بل يلي ذلك الحاكم أو من ينوبه ولايكون ذلك إلا بعد أن يخرج الوقف عن الانتفاع به، وعلى كل ناظر صون الوقف عن الرهن والإعارة، والتأجير أو الاستغلال لنفسه، أو لمن لا تقبل شهادته لهم، وعلى الناظر تنصيب الأكمل أهلية في الوظائف التي يحتاج إليها الوقف فيحسن تقديم الأكفاء من الأئمة، ومن الأطباء، والمعلمين بحسب العين الموقوفة مسجداً، أو مستشفى، أو مدرسة.