استشارات عامة
(16)
ماهي الامثلة على وقف الحقوق المعنوية؟
يعتبر وقف )الحقوق المعنوية) من الصور الجديدة التي تتناسب مع متطلبات العصر، وهو من الوسائل الحديثة في عمل الخيرات، فوقف هذا النوع من الحقوق لم يكن معروفاً لدى الفقهاء الأوائل، وإنما ظهر نتيجة التقدم في المجالات العلميّة والثقافيّة والاقتصاديّة.
وهذا الوقف “المعنوي” يتعلّق بشيء غير مادي نحو وقف الإنتاج الذهني الذي منه:
1– التأليف واستثمار النتاج العلمي والأدبي.
2– والاختراع، كما في مجال المخترعات الصناعية التي لها عوائد استثمارية.
3– والاسم التجاري والعلامة التجارية التي تكون أداة معنويّة جاذبة للاستثمارات وتنمية الأنشطة التجارية لتعلّقها بهذا الاسم أو تلك العلامة
وقد أصدر «مجمع الفقه الإسلامي» في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت من 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409هـ/ 10 إلى 15 ديسمبر 1988م قرارًا رقم 43 (5/5) بشأن «الحقوق المعنوية» انتهى فيه إلى أنّ الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع أو الابتكار؛ هي حقوق خاصّة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليّة معتبرة لتموُّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتدّ بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها ([1])
و«وقف الحقوق المعنوية»، المراد به: حبس أو وقف الحقوق المعنوية المقوَّمة المملوكة للواقف بِجَعْل أثمانها وأرباحها وريعها مصروفة إلى مقاصدها العامّة أو الخاصّة تقرُّباً إلى الله تعالى.
ويكون الوقف بتصريح المؤلف أو المبتكِر باستغلال ملكه المعنوي لذلك الغرض، وكثيرا ما نجد من هذه الصور في مقدمات الكتب الموقوفة، مثال أن يقول المؤلف:إنه يترك حقّنشر كتابهأو أيجزءمنه صدقة جارية لله تعالى ([2])
أو يمكن أنْ ينصَّ على تخصيص حقّ النشر لجهة معيّنة، كأنْ يذكر أنّه «يحبس حق النشر والتوزيع لمؤسسة خيرية – مثلاً دار الأيتام – لله تعالى».
ويجوز للمؤلف أو المبتكر أنْ يضع أي شرط في صيغة مناسبة لأحكام الوقف؛ كشرط توزيع الأرباح كلّها أو جزء منها أو توزيع حصّة ملك المؤلف أو المبتكر إلى جهة خيرية عامّة كانت أو خاصّة.
ويدخل فيه وقف المؤلف أو المبتكر لمنفعة أهله أو ذريته، ويضع بعض حصّته للغرض الخيري العام؛ لحقّ الفقراء – مثلاً – أو المساكين أو أيّ جهة خيرية أخرى، وهذه الوسيلة أفضل لئلا تكون الأرباح الموقوفة دُوْلَة بين أشخاص ذرية الواقف فقط.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل