استشارات الاستثمار والأنظمة
(11)
مسألة في بيع عين العقار
يتحرّج بعضُ الواقفين أو بعضُ مجالس النظارة – أحياناً – عند إرادة بيع عين الوقف “العقار” بهدف نقله لما هو خير منه؛ وذلك لقوّة الخلاف الفقهي في المسألة، فالمذهب – مثلاً – لا يجيز بيع الوقف إلاّ إذا تعطّلت منافعه، فما المخرج؟
الجواب:
المخرج في هذه الحالة أنْ يبتدئ الوقفَ نقوداً مِن الأصل، وإذا تم تسكين هذه النقود في عقار أوأعيان، فإنّ بيعها حينئذ جائز لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي [1].
والصحيح جواز استبدال الوقف الذي لم تتعطّل منافعه بوقف خير منه إذا كانت المصلحة راجحة للوقف وأهله في الاستبدال، بشرط استئذان قاضي البلد، وتحقُّق المصلحة والغبطة للوقف وأهله بناءً على قول أهل الخبرة؛ وذلك؛ لأنّ هذا القول – والله أعلم – أقرب إلى مقصود الشارع، ومقصود الواقف؛ مِن حصول النفع للموقوف عليهم، وحصول الأجر للواقف.
وقد أجاز “نظام المرافعات الشرعية السعودي» 1435هـ مع لوائحه التنفيذية (م/223) بيع ونقل الوقف الذي لم تتعطّل منافعه بثلاثة شروط، هي:
1. استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف.
2. إثبات المسوِّغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله.
3. أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل