استشارات المصارف والنظار
(32)
نصيب الأحفاد في الوقف الذري من جهتين
يوجد وقف ذري، وشَرْط الموقِف ينص على: (أنّ ريعه لأولاد الظهور والبطون، من مات عن ولد فنصيبه لولده) وأحد المستحقين يدلي بوالده ووالدته لكونهما من أحفاد الموقف؛ فهل يدلي بهما سويا أم أنه يكتفي بأحدهما؟
الجواب:
يمكن التمثيل لهذه المسألة، بما يلي:
محمد أوقف عمارة على ذريته أولاد الظهور والبطون ثم توفي محمد عن صالح، وأحمد. صالح توفي عن: عبد الله. وأحمد توفي عن فاطمة ثم عبد الله: تزوج فاطمة؛ فرزقا بـ ثامر، وتوفيا عنه وفي هذه الحالة: يؤول نصيب والده (عبد الله) ووالدته (فاطمة) إليه، فيكون له من ريع الوقف سهمان وظاهر نصّ الوقفية يقتضي: أنّ الذي أدلى مِن جِهَتَي الأب والأم أنه يستفيد من الريع مِن الجهتين، قياسًا على التركة. وإذا ورد في نص الوقفية تقييد، فإنّه ينبغي التقيُّد به.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل