استشارات عامة
(21)
هل يمكن تحويل الوصية بالثلث إلى وقف؟
نعم، اذا رأى الأوصياء تغيير الوصية إلى ما هو أفضل وأولى بالمصلحة العامة فلهم تغييرها على القول الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَادِ صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِم» ([1]) ا.هـ
فإذا رأى الأوصياء أن المصلحة في تحويل ما تبقى من أموال الوصية الى وقف، جاز لهم ذلك، ويكونون هم نظار الوقف؛ لأن الحق لهم في الوصية، فالحق لهم في الوقف، وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُتَّبَعُ شَرْطُ الْوَاقِفِ فِي النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ، فَإِذَا جَعَل النَّظَرَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ اتُّبِعَ شَرْطُهُ. ([2])
وحيث إنّ الموصي عين الأوصياء، ورأى الأوصياء المصلحة في الوقف راجحة، كان الحق لهم في نظارته.
فإن أرادوا أن يخلوا مسؤوليتهم من الوقف، فالمرجع في ذلك هو القاضي الشرعي، فهو الذي يتولى تعيين ناظرٍ لهذا الوقف. والله تعالى أعلم.
ومن المواقف الجميلة أنّ أحد الأقارب أوصى بذلك وبعد وفاته -رحمه الله- أوقف أبناؤه أكثر مما أراد جزاهم الله خيراً.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل