استشارات المصارف والنظار
(29)
وقف البيت والوصية على الذرية
س/ رجلٌ كبيرُ السِّن لا يملك سوى منزله الذي يسكنه، ويخشى على ذرّيته (البنات) بعد موته مِن بيع (البنين) للبيت، ويلتمس مخرجاً شرعياً نظامياً سواء بالوقف أو الوصية. فما رأيكم؟
ج/ أمّا الوصيّة، فلا وصيّة لوارث إلا أنْ يجيزها الورثة؛ لذلك يُعَدُّ الوقْف على الذُّريّة حلاّ مناسباً لن يتمكّن البنين في ظلّه مِن التصرُّف في البيت بالبيع، وفي الوقت نفسه يستفيد منه بنات الواقف ما داموا في حاجةٍ له، على ألاّ ينفرد بالنظارة مَن يُخْشَى جانبه، مع التأكيد على تحديد الحاجة للسكن ووصفها وصفاً شرعياً حتى لايتنازعوا، مع ذكر مآل الوقف عندعدم الحاجة كتأجيره وقسمة الريع بينهم.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل