شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
الخميس 19 جمادى الأولى 1446 / 21-11-2024

وقف مكاتب المحاماة

 

Logo thbat

استشارات عامة

(17)

وقف مكاتب المحاماة

                                                                      

س/ هل يصح وقف مكتب المحاماة؟ حيث انه مثبت لدى المحكمة وصدر بذلك صك فماهي العين الموقوفة؟

ج/ بعض العلماء جعل قاعدة: (ما يصح بيعه يصح وقفه) هي الأساس في هذا الباب، فما الشيء الذي يصح بيعه في هذا الوقف؟

العين الموقوفة = الاصل المحبس، مثل: البناء والشجر. ويقابلها المنفعة، مثل: السكنى والثمرة، فالأصل يجب أن يكون مالا متقوما شرعا، وضابط ذلك أنه يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، مثل: الكلب لا يصح وقفه، وإن كان يصح اقتناؤه، وتصرف الانسان بالبيع والتبرع لابد فيه من ملك والملك لا يكون الا فيما يقع عليه البيع فهو يوقف منفعة هذا المكتب أليس الخدمات التي يقدمها المكتب تباع وتشترى؟ منفعة الآدمي تؤجر ولا تباع؛ لأن البيع تمليك على التأبيد ، ولكن التوسع في وقف الأعيان والمنافع مما يعزز التكافل الاجتماعي وإن لم تتحقق كل الضوابط الاجتهادية للعلماء، إذ وجودها ليس له أثر سلبي ظاهر، ومنعها أو تقييدها يفوت مصالح عظيمة, والمحتاج يقول سم هذا الأمر ما شئت من تسميات الأهم قضاء مصلحتي ما دام الأمر لم يصل للحرام ويبقى القضاء فيصلاً في ذلك ، والإشكال هو أن رخصة المحاماة تلغى اذا مات المحامي او خالف الأنظمة فلا يمكن تأبيد العين لذا فإن استفاد الناس منه حياً ففي ذلك خير عظيم ولعل الأنظمة تتغير لما يخدم الأوقاف.

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2