عنوان الفتوى | الوقف على قُرَّاء القرآن |
السؤال |
سائل يسأل عن قطعة أرض موقوفة على من يقرأ القرآن، يباع حاصلها بدراهم ثم يوزع على قُرَّاء القرآن؟
|
المفتي | الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز العقيل |
الجواب |
هذا وقف صحيح، ولم يظهر مما ذكرته ما يوجب القول بفساده؛ لأن مِنْ شَرْطِ الوقف أن يكون على بِرٍّ وقربة. وقراءة القرآن من المصحف أو حفظه عن ظهر قلب، من القرب والطاعات المطلوبة شرعاً.
|
المصدر |
|