عنوان الفتوى | حكم الرجوع في الوقف |
السؤال |
شخص وقف أرضاً واسعة جداً في حال صحته لتكون مقبرة ولكن لم يقبر فيها أحد إلى الآن وقد أحيل الشخص الواقف على التقاعد ، وليس له أرضا غيرها سوى مسكن وله ولعياله فهل يجوز الرجوع فيها أو في بعضها أم لا ؟
|
المفتي | اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
الجواب | الحمد لله “لا يجوز الرجوع فيما وقف من الأرض ، ولا في بعضه لأنها خرجت من ملك الواقف بالوقف ، إلا الانتفاع بها فيما جعلت له ، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ، ولا يتصرف فيها إلا بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة ، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في الوقف، والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك خيراً مما أنفقت . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه” انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . “فتاوى إسلامية” (3/23) . |
المصدر |
|