شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

بعض أحكام الوقف

 

عنوان الفتوى بعض أحكام الوقف
السؤال

طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه ونقله إلى مصالح أخرى؟ جزاكم الله خيراً.

المفتي الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الجواب

نعم، الوقف لا يباع ولا يؤخذ ولا يورث كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر (تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبساً تنفق غلته وتمرته في وجوه الخير التي عينها الواقف، وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويجعل ثمنه فيما هو أصلح منه، إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة إذا كانت البلاد فيها محكمة تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور، أما إذا كانت البلاد ليس فيها محكمة، فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، إن كان بيت اشترى بيت أصلح ولو صغير أو دكان ولو صغير حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلاً لأن هذا من إضاعة المال والرسول نهى عن إضاعة المال، فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع، ثمرته مثلما في غلة الوقف الذي بيع حسب الوصية وحسب وثيقة الوقف، أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية فإن الوكيل يراجع المحاكم ويرى ما توجهه إليه.

المصدر

 موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله