المشهور من المذهب أن غلته تصرف على ورثة الواقف نِسَباً على قدر إرثهم وقفاً عليهم؛ لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى ببره، فإن لم يكونوا، فعلى المساكين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك ثلاثة عشر قولاً، ذكرها عنه في (الاختيارات الفقهية). قال في (الاختيارات الفقهية) (1): وضابط الأقوال في الوقف المنقطع: إما على جميع الورثة، وإما على العصبة، وإما على المصالح، وإما على الفقراء والمساكين منهم، وعلى الأقوال الأربعة: فإما وقف، وإما ملك، فهذه ثمانية: منها أربعة في الأقارب، وهل يختص به فقراؤهم؟ فيصير فيهم ثمانية، والثالث عشر: تفصيل ابن أبي موسى أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكاً بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصبات (2)، قال أبو العباس: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد. انتهى. 1 – ص (173). 2 – في النسختين المطبوعتين: (العصاة)، والمثبت هو الصواب.