عنوان الفتوى |
هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من البنك العقاري؟
|
السؤال |
هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري، وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق؟[1] |
المفتي |
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله |
الجواب |
في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض.
ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون، لم يصح الوقف ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك. وبذلك، يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك؛ خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالحديث الشريف: ((المسلمون على شروطهم))[2]. [1] نشر في كتاب الدعوة ج1 ص: 159، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 ص: 25.
[2]رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما ذكر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الصلح، برقم: 1352 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.
|
المصدر |