شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

نظام المرافعات الشرعية يمنع التصرف في الأوقاف إلا بإذن المحكمة

الأحد 19 صفر 1435هـ 22 ديسمبر 2013م

منع نظام المرافعات الشرعية الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، نظار الأوقاف من إجراء أي عمليات بيع للوقف أو استبداله أو نقله حتى إن اقتضت المصلحة العامة بذلك، إلا بعد استئذان المحكمة في البلد الذي يقع فيه الوقف، مع إثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، وذلك بجوار أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.

وأشار النظام “تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه” إلى أن المصلحة إذا اقتضت التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله – فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل – فليس لناظره أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

كما بيّن النظام أنه إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر بالتصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيعه أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأسمالها، فليس للمولى أن الوصي أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة.

واستثنى النظام أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأسمالها وشراء عقارات للقاصر، من التدقيق من محكمة الاستئناف، ووجوب التدقيق على الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، مع الإقرار بأن يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها نهائيا، كما أنه إذا نقضت محكمة الاستئناف هذه الأحكام، تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

وأوضح النظام أنه إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة، كما تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

كما أجاز النظام للأجنبي تسجيل الوقف لصالحه بعد اجتياز ستة شروط، وهي أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية، أن يكون على جهة بر لا تنقطع، أن يكون على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية، أن يكون الناظر على الوقف سعوديا، أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف، وكذلك أن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة.

المصدر: صحيفة الاقتصادية السعودية.