الخميس 6 ربيع الثاني 1435هـ 6 فبراير 2014م
هذه هي المقالة الأخيرة في سلسلة مدخل لدراسة الاقتصاد الإسلامي، التي سنقدم من خلالها أدوات (آليات) العمل في النظام الاقتصادي الإسلامي.
أدوات عمل النظام الاقتصادي الإسلامي
أدوات العمل هي الوسائل التنفيذية التي بتطبيقها يتم تفعيل المنهج أو النظرية أو المذهب الاقتصادي الإسلامي، وتطبيق أدوات العمل يؤدي إلى إرساء الوجود الواقعي لأصل المنهج وهو استخلاف الله للإنسان في الأرض، وكذلك إرساء الأسس والمبادي والقيم الأخلاقية المنبثقة منه، ويثبت قدرة النظام الاقتصادي الإسلامي على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية التي تواجه الأفراد والشركات والدول في مختلف المجالات الاقتصادية.
أدوات العمل في النظام الاقتصادي الإسلامي واجبات ومحرمات، أو افعل ولا تفعل، أو أوامر ونواهي شرعية، وأدوات العمل منها الإلزامي ومنها التطوعي، ويتوجب على الإنسان المستخلف من الله إعمالها في تنفيذ التكليفات الاقتصادية والاجتماعية المنوطة به، والتكليفات الاقتصادية منها الفردي ومنها الجماعي أي ما يتعلق بالحاكم أو الدولة.
التكليفات الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية
تحدد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التكليفات الاقتصادية والاجتماعية في:
•واجب العمارة: العمارة أمر إلهي للإنسان بتعمير الأرض واستخراج قوته منها، قال تعالى: ” هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا “ هود 61. وعمارة الأرض بالمصطلح المعاصر تعني القيام بالتنمية الاقتصادية الشاملة لتوفير الحياة الكريمة للأنسان، قال تعالى: ” وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً “ الإسراء 70.
ومفهوم العمارة يحمل مضمون التنمية الاقتصادية بمعناها المتعارف عليه الذي لا يخرج عن تعظيم عمليات الإنتاج المختلفة، ويزيد عنها بأنه نهوض في مختلف مجالات الحياة الإنسانية بما فيها التنمية البشرية، وعمارة الأرض هدف مرحلي للوصول بالإنسان إلى الهدف الأسمى وهو العبودية لله رب العالمين. قال تعالى: ” وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ “ الذاريات 56.
•الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة: إن ولاية أمر الناس أو قيام الدولة من أعظم واجبات الدين، فهي السبيل إلى تطبيق شرع الله في الأرض. ومفهوم الدولة في الشرع الإسلامي يختلف عن مفهوم الدولة الحارسة في النظم الحرة، ويختلف عن مفهوم الدولة المسيطرة في النظم الشمولية، حيث يتميز مفهوم الدولة في الإسلام بأن كل من الحرية والتدخل مقيد وليس مطلق.
فالدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي ليست دولة سلبية لا تهتم إلا بالشؤون الإدارية والسياسية، وإنما هي دولة فاعلة وحاضرة على الساحة الاقتصادية والاجتماعية، فهي الدولة الراعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته “ رواه مسلم.
فمسئولية الدولة الإسلامية هي رعاية شؤون الأمة الدنيوية والأخروية، وجلب المصالح ودفع المضار، وحماية حرية الملكية الخاصة والحفاظ على الملكية العامة، وتيسير الظروف الملائمة لحرية ممارسة الأفراد للنشاط الاقتصادي، وإقامة العدل بين العباد فيما يتعلق بالنواحي القضائية والأمنية والدفاعية والمعاشية، وإعادة توزيع الدخل والثروة لتقريب التفاوت بين الطبقات، وضمان توفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي فيما بينهم من خلال مؤسسة الزكاة.
أدوات العمل الإلزامية
هي الأدوات اللازمة لتمويل واجب العمارة ” التنمية ” بالاعتماد التام على الذات دون اللجوء لموارد خارجية، وكذلك تحقيق إعادة توزيع الدخول والثروات بصورة تلقائية وانسيابية في المجتمع في المدى القصير والطويل، لضمان التوزيع العادل لعوائد عملية التنمية والتدفق المنتظم لدورة الدخل. وهذه الأدوات التمويلية يجب أن تتسم بالانتظام في التدفق وبالمناسبة في النوعية والكمية لتحقيق أهداف وأولويات النظام الاقتصادي الإسلامي، وتشمل هذه الأدوات:
•الزكاة: هي المورد الأول والأهم، فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة على مختلف أنواع الملكيات من نقود وعروض تجارة وأنعام والخارج من الأرض. والزكاة هي مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومظلة التأمين لكل أفراد المجتمع بدون سداد أقساط اشتراك.
•الميراث: بينت الآيات القرآنية ضرورة توزيع ثروة المتوفى بمجرد وفاته، وفصلت كيفية هذا التوزيع وفق نسق محدد واضح يضمن عدم تضخم الثروة وإعادة توزيعها بانتظام، تحقيقاً لاستمرار تداول الثروات على مدى الأجيال.
•الكفارات: هي أنواع من الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة. وهي نفقات حددها الشارع الحكيم لينفقها الأفراد عن بعض الأخطاء التي يرتكبونها، ومنها كفارة اليمين، وكفارة الفطر، وبعض كفارات الخروج على مناسك الحج وغيرها من الكفارات. ويكون صرف معظم هذه الكفارات للمساكين، مما يجعلها آلية اجتماعية، بالإضافة لكونها آلية اقتصادية لإعادة توزيع الدخول.
التوظيف في أموال الأغنياء: هو أخذ نسبة من أموال الأغنياء لصالح بيت المال العام ” خزانة الدولة ” عند الطوارئ الداهمة، أو إذا جد ما تعجز موارد بيت المال عن مواجهته، وذلك بالقدر الذي يكفي لرفع الخلل أو الحاجة الطارئة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما “ رواه الطبراني. والتوظيف إجراء مؤقت لا يتم إلا في ظروف استثنائية، ولتحقيق مصلحة عامة ضرورية كما في حالات الحروب والزلازل والمجاعات، وهذا يعتبر قيد عام على التوظيف في أموال الأغنياء، ويسهم التوظيف في تحويل نسبة من أموال الأغنياء إلى المحتاجين بالمجتمع، أي إعادة توزيع الدخل في صالح غير القادرين على تحقيق كفايتهم.
وللتوضيح فإن التوظيف على الأغنياء في النظام الاقتصادي الإسلامي ليس هو الضريبة بمفهومها الحديث، فالتوظيف يطبق في الظروف الطارئة فقط وهو استثناء من أصل منع فرض المكوس ” الضرائب “، وهذا الاستثناء يكون في إطار الشروط والضوابط المشددة التي قررها الفقهاء لإجازة التوظيف في أموال الأغنياء، ويتم وقف التوظيف في أموال الأغنياء بزوال سبب تطبيقه أو بدخول إيرادات جديدة من أملاك الدولة في بيت المال ” خزانة الدولة “.
أدوات العمل التطوعية
لم يقتصر الاقتصاد الإسلامي على الأدوات الإلزامية لتمويل التنمية وإعادة توزيع الدخل، وإنما رغب الأفراد في النفقات التطوعية التي تحقق نفس الأهداف، وتشمل هذه الأدوات:
•الصدقات التطوعية: هي الأموال السائلة أو العينية التي ينفقها أفرد المجتمع طواعية قربة لله تعالى، وطلباً للثواب في الآخرة. وهذه الصدقات تنقل الأموال من القادرين إلى من هم أقل منهم قدرة في عملية إعادة توزيع للدخل لصالح غير القادرين، فتملكهم دخولاً إضافية تزيد من قدرتهم على تحقيق كفايتهم، فهي تحقق عدالة التوزيع بمفهومها الإسلامي، وتقدم نموذج للتكافل الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع.
•النذر: هو أن يلزم الإنسان نفسه إن حصل له غرضه من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، مالاً يخرجه أو ذبحاً يذبحه. والنذور في أغلبها تنفق على غير القادرين من أفراد المجتمع، مما يجعلها آلية لإعادة توزيع الدخل، وتحقيق عدالة التوزيع.
الوقف: هو خروج الأفراد من حيازتهم وملكيتهم وإعادتها إلى المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالي فتظل أصولها موقوفة ” محبوسة ” بينما تنفق عوائدها في النفع العام. لهذه الحقيقة قال الإمام ابن حزم الأندلسي: إن الوقف ليس إخراج المال إلي غير مالك كما قال بعض الفقهاء، وإنما هو إخراجه إلي أجل مالك وخير مالك، وهو الله سبحانه وتعالي. لقد حقق نظام الوقف الإسلامي فلسفة الإسلام في الثروات والأموال، التي تجعل المالك الحقيقي ” مالك الرقبة “، هو الله سبحانه وتعالي، والناس مستخلفون عن الله في هذه الثروات والأموال، لهم فيها ملكية المنفعة والاستثمار والاستمتاع.
والوقف الإسلامي يعد من أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإلزامية والتطوعية في المجتمع الإسلامي على مر العصور، وله دوره الفعال في تحقيق مقاصد الشريعة والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
أدوات العمل الناهية
بجانب أدوات العمل الآمرة الإلزامية والتطوعية في النظام الاقتصادي الإسلامي، يوجد أدوات عمل إلزامية تنهى عن الأعمال التي تعيق الموارد المالية عن المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتضر بعدالة توزيع الثروة والدخل، وتقضي على روح التكافل بين أفراد المجتمع.
•تحريم الربا: الربا من الأمور التي شدد القرآن على تحريمها، قال تعالى: ” يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ “ البقرة 276، والمحق يعني إبادة وذهاب الشئ كله حتى لا يرى منه أثر، فالربا كارثة اقتصادية تمزق المجتمع نفسياً ومالياً ولا تترك لأفراده إلا الحسرة والندامة.
يأتي التحريم المشدد للربا لمنع الاعتماد على توليد المال للمال، دون أي إضافة حقيقية إلى النشاط الاقتصادي الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو غيرها مما يحتاج إلى العمل، فتحدث البطالة وتزداد الفوارق بين طبقات المجتمع، ويتحول مجرى الثروة إلى جهة واحدة هي جهة الأغنياء، وهو ما يرفضه النظام الاقتصادي الإسلامي، قال تعالى: ” كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ “ الحشر 7. وتحريم الربا يمنع حدوث الأزمات الاقتصادية، ويشجع الموارد المالية على المساهمة في جميع المجالات الاقتصادية المنتجة، لإضافة أصول جديدة للمجتمع في صورة سلع وخدمات، والحصول على العائد الحلال من ربح عمليات التنمية الاقتصادية.
والربا هو الكبيرة الوحيدة التي استحق فاعلها الحرب من الله ورسوله، قال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ “ البقرة 278، 279. فإذا علمنا أن الخسائر الاقتصادية للحرب العالمية الأولى 197 مليار دولار، وخسائر الحرب العالمية الثانية 2,09 تريليون دولار، وخسائر حروب الشرق الأوسط 12 تريليون دولار، وأن مؤتمر دولي متخصص في المحاسبة قدر خسائر الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية – الناتجة عن التعامل بالربا – بقرابة 71 تريليون دولار!. لا نملك إلا أن نقول صدق الله عز وجل.
•تحريم الاكتناز: الكنز في الأصل هو المال المدفون تحت الأرض من الذهب والفضة، قال تعالى: ” وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ “ التوبة 34، وفي التفسير أيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه، وإن كان على ظهر الأرض غير مدفون.
أما الاكتناز بالمعنى الاقتصادي فيقصد به تخلف أحد عناصر الموارد عن المساهمة في الاقتصاد وبقاؤه في صورة عاطلة، مما يؤدي إلى حدوث اختناقات في حركة عوامل الإنتاج، يترتب عليها توقف أو تباطؤ النشاط الاقتصادي.
•تحريم الاحتكار: الاحتكار هو حبس السلع والخدمات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع لحين غلاء أسعارها، لتحقيق مكاسب كبيرة نتيجة الانتظار الزمني، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لأنه يكون بفعله هذا قد برئ من الله، وقد برئ الله منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه “ رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: ” الجالب مرزوق والمحتكر ملعون “ رواه ابن ماجة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ” من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ” رواه أحمد. ويؤكد الاقتصاد الإسلامي على تحريم الاحتكار لما فيه من استغلال لحاجة أفراد المجتمع إلى السلع، وخاصة الضروري منها كالطعام، والاحتكار يؤذي أفراد المجتمع مرتين أحدهما بإنقاص الإنتاج والثانية برفع السعر.
تحريم الظلم والضرر:
تؤكد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على تحريم كل العلاقات الاقتصادية التي تتسبب في إلحاق الظلم أو الضرر بالأفراد أو بالمجتمع الاقتصادي، قال تعالى: ” وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ “ البقرة 188، أي يظلم الرجل صاحبه ثم يخاصمه ليقطع ماله وهو يعلم أنه ظالم، والأكل بالباطل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنهب والقمار، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة وغير ذلك، قال قتادة: لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم فإن قضاءه لا يحل حراماً.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا ضرر ولا ضرار “ رواه مالك. وهذا الحديث على قصره يبين السياج المحكم الذي بنته الشريعة لضمان مصالح الناس، فهو ينهى الإنسان عن التطلع إلى تحقيق مصالحه الاقتصادية على حساب مصالح الآخرين، لأن ذلك التصرف يتسبب في إشاعة الأنانية وكثرة المنازعات، وهذا ما جاء الإسلام للقضاء عليه، ليكون التعامل بين أفراد المجتمع قائم على أساس من الأخوة والاحترام المتبادل.
هكذا فإن أدوات العمل الناهية تشكل آليات لتنقية النظام الاقتصادي من كل ما يعيق حركتة التنموية، لتهيئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي الملائم لتطبيق أدوات العمل الآمرة بشقيها الإلزامي والتطوعي، لتمارس دورها في عملية التنمية الاقتصادية، وتحقق العدالة في إعادة توزيع الثروة والدخل، وتقيم التكافل الاجتماعي الحقيقي المبني على التواد والتراحم والتعاطف بين جميع أفراد المجتمع.
في ختام هذه المقالة أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة كاملة ومبسطة تثبت حقيقة وجود منهج اقتصادي إسلامي له أيدلوجية وفلسفة ومبادئ وقيم أخلاقية تميزه عن الأنظمة الاقتصادية الوضعية، وأن هذا المنهج ينبثق عنه نظام اقتصادي له أدوات عمل (آليات) إلزامية وتطوعية تتكامل مع بعضها لتقدم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية التي تواجه الأفراد والشركات والدول في مختلف المجالات الاقتصادية.