الأحد 26 جمادى الأولى 1437هـ 6 مارس 2016م
يشكل قطاع الأوقاف في المملكة أحد الروافد المهمة في التنمية المستدامة والاقتصاد ولكنه ما زال يعاني سوء التنظيم وغياب الثقة ويواجه الكثير من العقبات والمشاكل التي تحول دون تنميته واستثماره بالشكل الصحيح وتحقيق المنفعة العامة لمن يعود عليه الوقف وللمجتمع رغم التطور التقني والمعرفي الذي نعيشه في هذا العصر ورغم توفر كافة الإمكانات التي تسهل تداول المعلومات من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والشركات والأفراد والتي ربما يتلافى معها بشكل تام العمل العشوائي والاجتهادات.
ننتظر تشريعات وأنظمة تسهم في تنمية وتطوير الأوقاف واستثمارها لدعم الاقتصاد الوطني
وجاءت توصيات الملتقى الثالث للأوقاف الذي عقد مؤخراً مواكبة لحجم هذه التحديات التي تواجه الأوقاف والاشكاليات التي تعترض هذا القطاع المهم اذ اكد الخبراء المشاركون على ضرورة تشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة، والإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق اعمالها، إضافة إلى العمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف، وحث قطاعات وإدارات الاستثمار في المملكة على الاهتمام باحتياجات الأوقاف وذلك بالتركيز على ادارة الأموال بدلاً من تقديم الخدمات الاستشارية لإدارات الأوقاف، ونشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان، للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالمياً في هذا المجال، حث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة على أن تتصف بالمرونة لتلبية احتياجات المجتمع، إلى جانب عدد من المقترحات الأخرى المهمة.
أنواع الوقف
بداية يؤكد د. رضوان الرضوان – باحث شرعي – على أن الوقف من القرب التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة وهذا معروف في شريعتنا السمحاء، مشيراً إلى أن الأوقاف في وضعها الراهن كإدارة وكتنمية لم تخدم الخدمة الصحيحة والخدمة المتكاملة التي يكون فيها تفعيل الوقف وأهميته وبيان ذلك للمجتمعات الإسلامية وكيف كان سبباً في نفع الناس عبر التاريخ حتى في أقل الأمور، البنية التحتية، في الأمن، في أشياء كثيرة يحتاجها المجتمع الإسلامي.
وفيما يتعلق بتصنيف الأوقاف وترتيبها، قال د. الرضوان: كما ذكر ذلك أهل العلم الوقف له ثلاثة أنواع، الوقف الخيري أو الوقف العام الذي يوقفه صاحبه للمنفعة العامة والوقف الأهلي أو الخاص الذي يكون لذريته من بعده أو الوقف المشترك فهذه ثلاثة اقسام قسمها أهل العلم.
الصناديق النقدية
وعن الأوقاف المشتركة ومدى نجاحها ومرونتها قال الرضوان: إذا كانت عن طريق الصناديق النقدية الوقفية ورتبت ترتيباً صحيحاً وهيأت التهيئة الحقيقية الصحيحة فهي أن شاء الله ناجحة وليس فيها سلبيات بالعكس ستكون نافعة للمجتمعات وخاصة في أننا نعيش في زمن الآن الناس عندها الكثير من الأموال والكثير من النقد لكن لا تحسن التصرف فيه خاصة أن هناك من الورثة من لا يحسن التصرف في ذلك المال، وعموماً وأنا أوكد أن موضوع الوقف والأوقاف ما زال إلى الآن لم يفعل التفعيل الصحيح والمجتمع فيه من أهل الخير ومحبي الخير وفيه من يريد أن يخدم المجتمع ويخدم أمته ولكن لا يعرف الطريق الصحيح أو السبيل الذي يكون الخير والمنفعة له ولمن بعده وحتى ينفع الناس بما يخلف من هذا المال، بالعكس قد يكون فتنة وشر على من يخلفه من بعده لذلك نأمل في قادم الأيام أن تكون الهيئة التي تم أنشاؤها مؤخراً تعالج كثيراً من الأمور الوقفية ونسأل الله أن يجعل فيها الخير والنفع مع أنه إلى الآن لم تظهر أو لم يعلن عما تسير عليه هذه الهيئة من طرق أو كيف التعامل معها لكن أن شاء الله نأمل فيها الكثير.
الوقف والوصية
من جهته أكد ناصر التويم – محامي – أنه من خلال بعض القضايا الوقفية التي ترافع عنها اتضح له أن البعض وخصوصاً العامة يقع لديهم لبس كبير بين الوقف والوصية إذ لا يفرقون بينهما وهو ما يدخل النضار في دوامة من التعقيدات، موضحاً أن من ضمن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض أن ينوي أحدهم أن يوقف دار له ثم يقوم بطريقة خاطئة بتحرير محرر أو يشهد بعض المحيطين له من أقاربه أو زملائه وتكون في الألفاظ التي تلفظ بها جملة لا تفيد الوقف بل تفيد الوصية ومن بعض الأخطاء كأن يقول اوصيكم بأن تكون الدار التي أملكها في الموقع الفلاني وقف على كذا وكذا أو يقول الدار التي اسكنها تكون بعد وفاتي وقفاً والمثالين السابقين على سبيل المثل لا تفيد الوقف بل تندرج في الوصية، كما أن البعض لا يعلم بأنه بمجرد إثبات الوقف لا يمكنه الرجوع فيه.
وقف الأسهم وحصص الشركات والمصانع والعقارات
بدوره أكد محمد الزامل – رئيس لجنة المحامين نائب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف – أن واقعنا المعاصر ظهرت فيه الحاجة إلى وجود صورٍ مستجدة من الوقف يتماشى مع ظهور أشكال تنظيمية جديدة للنشاط الاقتصادي، ومع هذا التوسع المحمود في مجال الأوقاف فإن هناك إشكالات قد يتسبب عدم معالجتها في الحد من هذا التوسع من إقبال أهل الخير على الأوقاف كوقف الأسهم والحصص في الشركات والمصانع والعقارات وغيرها وجعلها أعياناً من أعيان الوقف بل اتجه البعض إلى وقف كامل المؤسسة والشركة لتكون كيانات وقفية.
وعن أهمية الوقف في اقتصاد الدول قال الزامل: لا شك أن الوقف والقطاع الثالث عموماً ركن ركين لأغلب الدول المتقدمة، فإن حُسِب على أساس إجمالي أصوله، فهو يشكل نسبة عالية في الدول المتقدمة، وإن حسب على أساس ما يصرف منه على مصارفه، وهنا مكمن التركيز، فإننا نفاجأ أن بعض الدول الأجنبية تتمتع بنسبة كبيرة في ذلك، ففي بريطانيا تبلغ نسبة مشاركة القطاع الثالث أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي فيها كما أن إيجاد البيئة الآمنة المرنة للأوقاف أمر مطلوب لطمأنة الواقفين على أموالهم ولزرع الثقة فيهم، فكثير من السعوديين والخليجيين يوقفون أموالهم في بلدان أخرى مخافة ما يُرى من تعقيدات إدارية ونحوها.
المؤسسات الوقفية
وأضاف: لا شك أن تحرير المسألة ووضع التصور الفعلي للمؤسسات الوقفية والشركات التي يشارك فيها الوقف كلياً أو جزئياً وما تملكه من أصول وممتلكات وكيفية التصرف فيها من الأهمية بمكان حتى يمكن التمييز بين ما يُطلب الإذن بالتصرف فيه، وما لا يُطلب الإذن فيه من العقارات، وذلك على النحو التالي: أن المؤسسات التجارية المملوكة للوقف والشركات التي يشارك فيها الوقف تعتبر كياناً تجارياً مستقلاً إذ إنّ هذه المؤسسات تملكها صك الوقفية المثبت بالمحكمة، والعين الموقوف في الصك يكون إما عقاراً أو نقداً أو أسهماً، وهذه العين الموقوفة إن كانت عقاراً فإنه لا يمكن التصرف فيها إلا بإذن من القاضي أما العقارات الموهوبة أو المملوكة للمؤسسة أو الشركة التي يشارك فيها الوقف فهي سلعة تجارية مملوكة لهذه الكيانات (مؤسسة، شركة) بهدف التنمية والتطوير وشتان بين الأمرين ولهذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته التاسعة عشرة عام 2009م في الفقرة (د) من المادة ثانياً: إذا استُثمر المال النقدي الموقوف في شراء أسهمٍ أو صكوك أو غيرها، فإن تلك الأسهم والصكوك لا تكون وقفًا بعينها مكان النقد، ما لم ينص الواقف على ذلك، ويجوز بيعها للاستثمار الأكثر فائدة لمصلحة الوقف، ويكون أصل المبلغ النقدي هو الموقوف المحبَّس وبناءً على هذا القرار ووفقاً للتصوّر السابق حول ماهيّة الإشكال فإن الأصل الموقوف هو الأصل الوارد في الصك، وهو الذي يحتاج إلى إذن القاضي عند التصرف فيه أما الأصول والعقارات المسجلة باسم الكيانات التجارية (مؤسسة – شركة) التي يشارك أو يساهم فيها الوقف فإنه وفقاً لقرار المجمع الفقهي الإسلامي يجوز التصرف فيها دون اللجوء إلى القضاء شريطة تمتع القائم بالتصرف في هذه الكيانات بالصلاحية اللازمة لذلك كما أن الشركة التجارية المملوكة كلياً أو جزئياً للوقف هي كيان تجاري مستقل بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية عن صك الوقف يملك الوقف فيها حصصاً أو أسهماً سواء أكانت الملكية كاملة أو جزئية من رأس مالها وينبني على هذا ضرورة التفرقة بين شخصية الوقف وما يملكه من أصول مُثبتة لدى المحكمة المختصة وبين الكيانات التجارية وما تملكه من أصول وقدرتها على التصرف في أملاكها بما يحقق أهدافها التجارية دون الحاجة إلى الإذن من القاضي، والسبب في ذلك بأن هذه الأملاك لا تعدّ أصولاً مملوكة للوقف بشكل مباشر، بل هي ملك للشركة، ويستدل على ذلك أن الوقف الذي يعتبر شريكاً أو مساهماً في الشركة تقتصر ملكيّته بشكل أساسي على الحصص أو الأسهم في الشركة دون الأصول التي تعتبر مملوكة للشركة وبناء على ذلك فإن المؤسسات والشركات التجارية التي يملكها أو يملك فيها الوقف تعدّ الخيار الأمثل لمن يرغب في تنمية واستثمار أموال الوقف لكونها تضمن تحقيق كافة الأهداف المرجوة من ضمان سلامة أصول الوقف وحماية أمواله لإضافة إلى إمكانية الاستثمار في كافة الأنشطة التجارية مع وجود القدرة على التصرف في الأصول والممتلكات دون الحاجة إلى إذن القاضي ولأجل ذلك كله وتحقيقاً لمصلحة الوقف ونموه واستمراريته وتشجيعاً لرجال وسيدات الأعمال على المضي في إثبات الأوقاف رسمياً دون تخوّف ومعالجة إشكالات الوصايا ولما عرف من المجلس الأعلى للقضاء تذليل العقبات النظامية التي تحول دون إقبال الناس على الأوقاف فإننا نأمل من المجلس مشكوراً التأكيد على القضاة وكتاب العدل بإفراغ العقارات المملوكة للمؤسسات والشركات التجارية التي يملكها الوقف أو يملك فيها حصصاً أو أسهماً دون الحاجة إلى إذن القاضي وإصدار قرار بذلك كون الوقف لا يملك أصل العقار وإنما ملكيته منحصرة في الأسهم والحصص.
أقسام الخبراء في المحاكم
وطالب الزامل بتطوير أقسام الخبراء في المحاكم خصوصاً الموقفين وأعضاء مجلس نظارة الأوقاف المحالين إلى أقسام الخبراء في المحاكم يعانون من عدم وضوح آلية عمل هذه الأقسام ويترتب على ذلك أضرار وخسائر كبيرة خاصة مع ضخامة نزع الملكيات في الآونة الأخيرة في مكة والمدينة، فرغم توفر قيمتها في بيت المال إلا أن قرار أقسام الخبراء في المحاكم يتأخر أحياناً لسنوات بسبب قلة الخبرة أو حجم العمل فيتوقف الصرف على المستفيدين من الوقف وتنخفض قيمة الوقف ونفس المعاناة تحدث عند رغبة النظار شراء وقف جديد أو نقل الوقف أو الرغبة في تطويره.
صياغة وثيقة الوقف
بدوره افاد علي العثمان – مدير عام شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف- أن إدارة الشركة تسعى لتطمين الواقفين وتذليل العقبات وإزالة العوائق من خلال الجودة في صياغة وثيقة الوقف بما يضمن استدامته وكذلك تقديم البرامج المؤسسية والاحترافية والحاسوبية في الإدارة، والدورات التدريبية للواقفين والنظار من خلال برنامج رخصة إدارة الوقف إذ يتوفر في الشركة التطبيق الواقعي لتلك الإدارة المتميزة والتي هي نتاج لتلك الدراسات والبحوث التي قامت بها الشركة مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق بين الشركة والوزارة في بعض المشاريع التي سترى النور قريباً بعد تشكيل الهيئة العامة للأوقاف.
رؤوس أموال الأوقاف السعودية
في الخارج تتجاوز «تريليون» دولار..!
كشف محمد الزامل – رئيس لجنة المحامين نائب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف – ان الأموال المستثمرة خارج السعودية من السعوديين تبلغ أكثر من تريليون دولار، لافتا انه ولو وجدت تلك الأموال بيئة استثمارية مناسبة لعادت رؤوس أموال الأوقاف وأوقفت هجرتها، وقد تلقت لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض دعوة من الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة هذه الظاهرة ومحاولة التوصل إلى حلول لها لما تحققه من تنمية في المملكة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى بما تستطيع لجعل السعودية ملاذًا آمناً للاستثمارات الأجنبية، فهل يعقل أن تكون طاردة للأوقاف بتعقيد الإجراءات وعدم وضوح الأنظمة الخاصة بها.
وحول منع التصرف في أملاك الشركات المملوكة للوقف أو التي يشارك فيها الوقف، قال: جرى العمل على جواز وقف الأسهم والحصص في الشركات حيث صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته التاسعة عشرة عام 2009م بجواز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعاً، والصكوك، والحقوق المعنوية، والمنافع، والوحدات الاستثمارية، لأنها أموال معتبرة شرعاً، وعند النظر إلى النواحي العملية لهذه الكيانات الوقفية فقد ظهرت بعض الإشكالات – في الآونة الأخيرة – من خلال ممارسة هذه الكيانات للأنشطة الاستثمارية المحدد لها، ولكي نعمل على إزالة المعوقات وإيجاد الحلول لابد أن نحيط بمفهوم الإشكال، خصوصاً أن الإشكال هنا في اعتقاد بعض كتّاب العدل ضرورة الإذن من القاضي عند قيام مجلس إدارة الشركة التي يشارك فيها الوقف بالتصرف في الأملاك العقارية للمؤسسات والشركات التي يشارك فيها الوقف كلياً أو جزئياً من بيع وشراء أو رهن أو غير ذلك، ولذلك خَلَط كتاب العدل بين كون العين موقوفة بشكل مباشر بصك وقف ثابت من المحكمة المختصة وبين كون العين سلعة تجارية مملوكة لشركة تجارية يشارك أو يساهم فيها الوقف وكذا عدم تفريقهم بين الكيان الوقفي والتجاري ممّا أثّر هذا الإجراء على الكثير من الأوقاف وتعطلت به مصالح كثير من الشركات بل وتخّوف كثير من رجال الأعمال من وقف جزء من ثرواتهم أو حصصهم أو أسهمهم في الشركات منعاً من تضرر تلك الشركات وهنا لابد من تحرير الإشكال وتصوّر الحالات ليزول اللبس وتوضع الحلول.
مختصون يطالبون بتوجيه مصارفها لتتناغم
مع الخطط التنموية للدولة وتلبي حاجات المجتمع
خرج الملتقى الثالث للأوقاف المنعقد مؤخراً بالعديد من الرؤى والتوصيات المهمة للنهوض بقطاع الأوقاف ومعالجة الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه وتطويره، حيث دعا المختصون المشاركون في الملتقى إلى تشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة اعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة، وطالبوا بانشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، والإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق اعمالها وتفعيل دورها، كما أوصوا بزيادة عدد ممثلي قطاع الاوقاف في عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للأوقاف، ومنح نظار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات، والرفع للمقام السامي لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة.
وجاءت من بين الرؤى والمقترحات المطروحة العمل على تحرير مسائل الأوقاف وإصدار مبادئ قضائية لها بما يتناسب مع الواقع المعاصر وذلك من خلال لجنة تشكل لهذا العمل، وقيام وزارة العدل بإدراج نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف في النظام الشامل الإلكتروني الخاص بها للتسهيل على الموصين والواقفين عند الرغبة في إثبات أوقافهم ووصاياهم، وحث قطاعات وإدارات الاستثمار على الاهتمام باحتياجات الأوقاف وذلك بالتركيز على ادارة الأموال بدلاً من تقديم الخدمات الاستشارية لإدارات الأوقاف، والتأكيد على إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية نظراً لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، والعمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتهما ورسالتهما السامية، وتفعيل دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال بدلاً من أقسام الخبراء في المحاكم.
ودعا المشاركون كذلك إلى نشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان، وحث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة وأن تتصف بالمرونة حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز قدرات الجمعيات في مجال استثمار وتنمية أوقافها والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية، وحث وزارة التعليم على إبراز دور الأوقاف وأثرها التنموي في المجتمع من خلال تضمين المناهج الدراسية، وتخصيص مسارات أكاديمية متخصصة في الجامعات في مجال إدارة الأوقاف.