استشارات المصارف والنظار
(4)
تخصيص بعض الأبناء بالنظارة
أوصى أحدهم بوقف “وصية ناجزة”، ووضع نظارته لبعض أبنائه، وخصّص لهم أجرة على عملهم، بقيّة الأبناء يرون أنّ والدهم لم يعدل بينهم، ويرون أنّ لهم حقّا في الدخول في مجلس النظّار، والاستفادة من العوائد المالية، فهل الوالد آثم بالتخصيص المشار إليه أم لا؟
الجواب:
النظارة عبارة عن تفويض في الإدارة، واستئجار على عمل معيّن ممّن يُحْسِنه، وللأب حال حياته تفويض مَن يراه كفؤا مِن أبنائه لهذه الإدارة دون بقيّتهم، ولا يأثم بذلك، بل هو مُحْسِنٌ، ولو وضع النظارة فيمَن يعلمه فاسقاً أو مُضَيِّعاً لأثم بذلك، فكذلك في الأوّل فإنه يؤجَر باختيار الأصلح، وقد جعل بعض الصحابة والسلف الصالح النظارة على الوقف لبعض أبنائه دون الآخرين.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل