استشارات المصارف والنظار
(9)
آلية الاحتساب على ناظر وقف ومحاسبته
ما آلية الاحتساب على ناظر وقف، وما إجراءاتها؟ وهل يحتسب لدى قاضي الأوقاف بمحكمة الأحوال أم لدى القاضي الذي أثبت الوقف – وهو سابق لإنشاء دوائر الأوقاف؟
والجواب: صدر مرسوم ملكي رقم: (م / 11) وتاريخ 26/ 2 / 1437هـ لنظام الهيئة العامة للأوقاف، وقد ورد في المادة الخامسة ما يلي:
تتولى الهيئة المهمات الآتية ومنها: الإشراف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، وذلك باتخاذ ما يأتي:
أ- الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف.
ب- تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للنظار.
ج- تقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الواقف.
د- تكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو اجتماعات مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية، عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف.
ه- طلب تغيير المراجع الخارجي.
و- تحريك الدعوى – إذا لزم الأمر – أمام القضاء لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف، أو يفقد شرطاً من شروط النظارة.
كما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ما يلي:
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
الاختصاص المكاني/ مكان إقامة ناظر الوقف ما لم ينص صك الوقفية على غير ذلك أو يرى ناظر قضية فيها وقف عزله لموجب حيث ورد في نظام المرافعات الشرعية (المادة 36 /6): إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية أو وقفًا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف.
وفي المادة (33 /12): لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلاً عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
فهذا النص يبين أنه لو كانت هناك دعوى مرفوعة، وثبت على الناظر ما يوجب عزله فللقاضي تولي ذلك.
ونصّت (م: 4/ فقرة: 2) مِن نظام الهيئة العامة للأوقاف على: منع الهيئة من التدخُّل في أعمال النُّظّار
وقد نصَّ نظام المرافعات الشرعية على أنّ القاضي إذا رأى ما يُوجِب عزل ناظر الوقف، عزله. ولا إشكال في هذه المسألة؛ لأنّ القاضي قد يرى أن الناظر قد تغيّرت حاله، بحيث أصبح غير صالح للنظارة. والمعمول به في المحاكم أنّ القاضي لا يتدخل إلا إذا رفُعِتَ ضد الناظر دعوى، فعندئذ يتدخَّل ويتحقَّق.
وعليه فالهيئة ليس لها علاقة باحتساب الأفراد على النظار بالنسبة للأوقاف الخيرية، والمفترض أن القاضي يقبل دعوى محاسبة الناظر من أي شخص إن كانت خيرية، والأصل أن القاضي هو الذي يسأل الناظر بعد توليته، ويقدم الناظر للقاضي تقريراً سنوياً لمحاسبته، ولكن هذا لا يمكن فعله لكثرة الأوقاف.
الاولى بسؤال النظار والاحتساب والسؤال والرفع للحاكم الشرعي عن تجاوز مجلس النظارة هم المستحقين لريع الوقف سواء أصحاب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
وإتاحة هذا لبيوت الخبرة والجهات الاستشارية مناسب جدًا لكن ما المانع من جعل الحق لكل مسلم فقد يطلع بعض المسلمين على ما لا يطلع عليه غيره كما ورد في صيغة بعض الصكوك الوقفية التي تتيح ذلك كالنص: “يحق لعموم المسلمين الاحتساب على مجلس النظارة في تطبيق صك الوقفية هذا.”
والاصل ان يكون مجلس الامناء هو من يحاسب مجلس النظارة فإن تعذر لصغر حجم الوقف فتعين جهة رقابية متخصصة يكون منها الشرعي والمالي والاداري والقانوني ويكون التعين من قبل القاضي لا من قبل مجلس النظارة
في المقابل لو احتسب أحد المسلمين ثم ظهر بطلان ذلك هل يحق لمجلس النظار المطالبة بالضرر سواء الواقع على الوقف أو على النظار أنفسهم
ويمكن وضع آليات تضمن عدم تقدم أحد للاحتساب إلا وفق ضوابط تضمن عدم التعدي على النظار لمجرد التشويش
ولعل الأنسب الاقتصار على حث النظار ببذل الوسع والاجتهاد وتحذيرهم من التفريط كما هو معمول به في أغلب الوصايا القديمة وهي مستندة إلى قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه …).
وللفائدة في محاسبة النظار فان حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:(استعمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد، يُقال له ابن الْلَّتَبِيَّةِ على الصدقة، فلما قدم قال: هذا مالكم وهذا أهدي إليَّ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي ويقول: هذا لك وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أَيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيءٍ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاء أو بقرةً لها خُوار أو شاةً تيعر…) رواه البخاري ومسلم. يعتبرأصل في المحاسبة، ونظار الأوقاف بمسؤوليتهم العظيمة هم أولى الناس بمراجعة هذا الحديث وتأمله وإدراك مضامينه وتوجيهاته، ومن ذلك:
1. مشروعية محاسبة نظار الأوقاف.
2. المحاسبة هي جزء من نظام الحوكمة الرشيدة للأوقاف.
3. المحاسبة إجراء نظامي قانوني لا يستلزم تطبيقه تخوين المُحَاسَب أو الطعن بأمانته.
4. المهمة التي قد يكلف بها ناظر الوقف قد تفتح له أبواباً يمكن أن تخدش في أمانته ونيته إذا لم يتنبه لذلك (هدايا، خدمات خاصة، محسوبيات … الخ).
5. المهمة التي قد يكلف بها ناظر الوقف ستغير من خريطة علاقاته الاجتماعية بدخول أعضاء جدد من أصحاب المصالح والمطامع الشخصية.
6. المحاسبة هي حماية لنظار الأوقاف قبل أن تكون حماية للمؤسسة الوقفية.
7. محاسبة نظار الأوقاف ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق مبدأ الرقابة وتقييم الأداء.
8. محاسبة نظار الأوقاف وسيلة لضبط مسار العمل داخل المؤسسة الوقفية ومواجهة اي انحراف عن الهدف.
9. شيوع ثقافة محاسبة نظار الأوقاف تسهم بدور بارز في رفع مستوى الثقة وتحسين الأداء.
10. في محاسبة نظار الأوقاف تحفيز ذاتي لتطوير الأداء وتنمية حاسة اليقظة والحذر لمنع الوقوع في فخ الخيانة او التقصير.
11. محاسبة نظار الأوقاف تسهم في تحديد مواضع الخلل في الأداء الفردي والمؤسسي وتحديد مستوى الكفاءة في تحقيق الأهداف.
12. محاسبة نظار الأوقاف حماية لهم من الوقوع في الشبهات أو التأويلات الخاطئة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحيات آخرى فيما يتعلق في مراقبة ومتابعة ومحاسبة الأوقاف والنظار برقم 286 وتاريخ 1442/05/21هـ
يمكن الإطلاع على القرار عبر الضغط (هنا)
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل