استشارات المصارف والنظار
(12)
النظارة لغير السعودي
س/ مسألة هل يمكن ان يكون الناظر غير سعودي؟
شخص (غير سعودي) لدية أسهم استثمارية ذات ريع وأراد أن يوقفها ويجعل النظارة لنفسه ثم لذريته ثم للحاكم الشرعي عند تعذر اقامة النظارة لذريته والريع له ولذريته وأوجه البر. هل يوجد نظام يمنع ذلك مع العلم أن المادة 222 من نظام المرافعات الشرعية نصت على ان النظارة للسعودي لكن المادة متعلقة بالعقار، والفرق أن العقار لا يحق لغير السعودي تملكها ابتداء. بخلاف الأسهم يحق لغير السعودي تملكها عدا أسهم معينة مثل طيبة ومكة وجبل عمر … أما أسهم الاسمنت والبتروكيماويات وغيرها يحق له تملكها نظاما. هل يوجد مانع نظامي أن يكون ناظرا على وقفه؟
ج/ الممنوع نظاماً الوقف على غير السعودي أما النظارة فلا يشترط أن يكون سعودي وفيه كثير من الأوقاف عين عليها غير سعوديين من المستحقين وممكن المادة تحمل على حالة الأوقاف الجديدة التي ستوقف من غير السعوديين فقط أما أوقاف السعوديين ممكن أن يعين غير سعودي فيكون الواقع الحاصل بناء على هذا الجمع وقف أسهم جديدة فالمادة في سياق وقف العقار، والعقار له خصوصيته وحساسيته في تملك غير السعودي وكل مواد الوقف تتكلم عن العقار ومع ذلك القضاة ينزلونها على الأوقاف غير العقارية لكن من أراد المخرج فالنظام فيه مخرجا ومنها تملك العقار ممنوع والأسهم ليس ممنوع تملكه وقياسهما على بعض مع وجود هذا الفارق مؤثر ومكتوب في نظام المرافعات الشرعية أنه يجب ان تكون النظارة للسعودي اذا كان العقار يملكه غير سعودي وهذا قيد وهي محل للاجتهاد والأخذ والرد والاوقاف القديمة التي تعطي غلتها لأشخاص مقيمين كان الوقف عائدا لأجناسهم منذ قديم الزمان فتصرف الغلة لهم وهم مقيمون وغير مواطنين والأنظمة المعاصرة لا ينطبق عليها حيث منع من أن يوقف غير السعودي لغير السعودي ولم يمنع من أن يوقف السعودي لغير السعودي وفرق بينهما.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل