استشارات المصارف والنظار
(13)
من أحكام النظارة [1]
1- إذا لم يكن الواقف هو الناظر على الوقف فيجب أن يولي ناظراً على وقفه لما في ذلك من حفظ المال، والنهي عن إضاعته.
2- الذكورة ليست شرطاً لصحة النظارة على الوقف لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بالنظر إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.
3- يجوز أن يتولى الأعمى النظارة على الوقف.
4- ذكر العلماء ستة شروط للناظر على الوقف (ثلاثة) منها متفق عليه بين كثير من الفقهاء.. و (الثلاثة) الباقين مختلف فيها.
أما المتفق عليها فهي: البلوغ والعقل والقوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف.
أما المختلف عليها فهي:1-الإسلام، وهو الراجح أن الإسلام شرط لصحة الولاية على ما وقف على مسلم أو جهة إسلامية عامة كالمساجد، والمدارس، ونحوها.2- والعدالة أو الأمانة: والراجح أن العدالة ليست شرطاً لصحة النظر على الوقف، لكن تشترط الأمانة لصحة النظر على الوقف. 3- والحرية: وهي شرط عند الشافعية فقط، والحنفية نصوا على عدم اعتبار الحرية في نظارة الوقف، أما المالكية والحنابلة: فلم يتعرضوا لذكر الحرية وأنها من شروط الناظر على الوقف.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل