شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
الأحد 22 جمادى الأولى 1446 / 24-11-2024

قسمة الوقف بين البنين والبنات

 

Logo thbat

استشارات المصارف والنظار

(25)

قسمة الوقف بين البنين والبنات

رجل أوقف وقفاً منجزاً، ويريد 14% للأبناء؛ فهل ستقسم هذه النسبة وفق قسمة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟

والجواب:

قال ابن قدامة رحمه الله:» المستحب أن يُقَسِّمَ الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين، أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم لَهُ عِيَالٌ وَبِهِ حَاجَةٌ يعني فلا بأس به»[1] . اهـ.

وقال أيضاً رحمه الله:» إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تشريكٌ بينهم، وإطلاقُ التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقرّ لهم بشيء، ولا أعلم في هذا خلافا»[2] . اهـ.

وسُئل الشيخ ابن خنين عن المسألة نفسها، فقال: قسمة ميراث.

 


 ([1])المغني لابن قدامة (6/18-19).

([2]) المغني لابن قدامة (6/17-18).

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2