استشارات المصارف والنظار
(25)
قسمة الوقف بين البنين والبنات
رجل أوقف وقفاً منجزاً، ويريد 14% للأبناء؛ فهل ستقسم هذه النسبة وفق قسمة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟
والجواب:
قال ابن قدامة رحمه الله:» المستحب أن يُقَسِّمَ الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين، أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم لَهُ عِيَالٌ وَبِهِ حَاجَةٌ يعني فلا بأس به»[1] . اهـ.
وقال أيضاً رحمه الله:» إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تشريكٌ بينهم، وإطلاقُ التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقرّ لهم بشيء، ولا أعلم في هذا خلافا»[2] . اهـ.
وسُئل الشيخ ابن خنين عن المسألة نفسها، فقال: قسمة ميراث.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل