استشارات المصارف والنظار
(33)
وقف المسكن على الورثة
س/ ما الرأي في من طلب وقفيّة منزلين يُسكِّن بهما زوجاته وأولاده حتى لا يختلفوا بعد الممات، ويبقى لهما مسكنا لمن يحتاجه منهم علماً أنّ التركة كثيرة، وتكفي لهم في توزيع المتبقِّي والغلتان متساويتان من حيث المساحة والقيمة؟
ج/ يقترح ما يلي:
الوقْف على الجميع، والسكن حسب رأي النظّار، وبعد الاستغناء عنها ينتقل 50% العائد للورثة و50% لأعمال البر بعد خصم الصيانة والنظارة.
في هذه الحالة قصر الانتفاع من الوقف على المحتاج من الأبناء لرغبة الموقف سد حاجة السكنى عنهم، وإذا انتفت الحاجة صرفت غلة الوقف على أوجه البر والإحسان عامة، والأقربون أولى بالمعروف لأننا لو افترضنا أن أحد الأبناء محتاجٌ للسكن لانتفت المنفعة من الوقف عن الباقين؛ فمدار الحكم على الحاجة لا على المنفعة إذا كان أحد الأبناء ساكناً بالايجار فيصرف ريع الوقف عليه؛ لأنه يعتبر محتاجاً، وأما إذا كان الكل مالكاً للسكن فيصرف على الذرية فيما يحتاجونه من زواج أو غيره من الحوائج.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل