استشارات الصياغة والتوثيق
(4)
تغيير شرط الواقف
س/ ما حكم تغيير شرط الواقف…؟
ج/ الأصل وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وتبديله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن تغيير شرط الواقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
١. تغييره من أعلى إلى أدنى:
فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق مثاله: أن يقف على فقراء أقاربه، فيصرف إلى فقراء أجانب ونحو ذلك.
٢. تغييره من مساوٍ إلى مساوٍ:
وهذا أيضاً محرم بالاتفاق. مثاله: أن يقف على فقراء بلد، فيصرف إلى فقراء بلد أخر، ونحو ذلك.
٣. تغييره من أدنى إلى أعلى:
واختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول: الجواز. القول الثاني: عدم الجواز.
والراجح هو: الجواز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.
مثاله: أن يقف على العبٓاد فيصرف إلى العلماء؛ إذ العلم عبادة متعدية بخلاف مجرد التعبد بالصلاة ونحو ذلك ولكن يقيد التغيير بما يلي:
١. أن يكون بإذن القاضي.
٢. أن تظهر المصلحة التي يراد تغيير الشرط إليها.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل