استشارات الصياغة والتوثيق
(7)
اجراءات توثيق الوقف
كنت عند أحد كبار السِّن ممّن جاوز التسعين، مُتعافِياً مِن آثار جلطة، وقد أوقف ثلاث عقارات تُقدَّر بـ(٤٠ مليونا) وقرأت عليه مسودة الوقف وأشهدت أبناءه عليها، فلما هممت بالخروج استوقفني وبكى، وقال: متى أستلم صكوكها؟ أريدها في أقرب فرصة ففي رأيكم: ما الطريقة الأنسب والأسرع لإنهاء إجراءات الصك؟
وهل ثَمَّة قضاة متعاونون في مثل هذا الأمر لا سيما وأنا مِن خارج المنطقة؟
الجواب:
نعم، القضاة متعاونون جدًّا، بادر، إنْ كنت وكيلاً فقط يكتب القاضي لكتابة العدل يستفسر عن سريان الصكوك، وهل يوجد مانع مِن وقفها، ثم تثبت ذلك.
وأفضل طريقة أنْ يقوم المتبرِّع بتوكيلك بالإيقاف أو ممَّن يثق به، وأنْ تقوم أو غيرك بإنهاء الإجراءات مِن كلٍّ مِن:
1. محكمة الأحوال الشخصية (دائرة الأوقاف).
2. كتابة العدل.
3. العودة إلى القاضي لعرض وثيقة الوقف.
4. اعتماد وثيقة الوقف وإصدارصكّ بذلك.
5. إرسال الصكّ للعين الموقوفة لكتابة العدل مرة ثانية لتهميشه.
وإذا مات الواقف قبل تسجيل الوقف بصكّ شرعي، فإنّ ذلك لا ينزع الوقفيّة التي يمكن إثباتها بشهادة الثقات أو إقرار الورثة.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل