شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

وقف النقود

 

Logo thbat

استشارات الصياغة والتوثيق

(13)

وقف النقود ؟

أختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: غير جائز مطلقاً. وهو قول لبعض الحنفية، وبعض المالكية، والمعتمَد عند الشافعيّة والحنابلة ووجهه: أنّه لا يمكن الانتفاع بالنقود إلاّ باستهلاكها أو إتلافها، والوقف هو تحبيس العين أوالأصل.

القول الثاني: مكروه. وهو قول آخَر للمالكية.

القول الثالث: جائز – وهو قول عامّة فقهاء الحنفية والمشهور عنهم، والوجه الآخَر للشافعية، ورواية للحنابلة اعتمدها ابن تيمية، وعليها العمل الآن في محاكمنا.

ولا شك أنّ السماح بذلك فيه مكاسب وفوائد عظيمة؛ منها:

1)   أنّ الكثير مِن الأفراد لا يمتلكون ثروات لشراء أعيان، أوبناء مساجد أو منازل لوقفها، وإنما يمتلكون نقودًا – قليلة كانت أوكثيرة – تتيح لهم المساهمة في إنشاء مشروع، يُوزَّع ريعه على الفقراء.

2)   أنّ وقف النقود يقوم على مبدأ المشاركة الجماعيّة أو وقف النقود الجماعي، وذلك مِن أجل إقامة صندوق وقفي؛ لأنّه يقوم على توفير الموارد الماليّة الوقفيّة الضخمة لتمويل وتسهيل إقامة المشروعات الاقتصادية الضخمة والتعليمية؛ لذا يعتبر الوقف النقدي الجماعي أكثر ملائمة وأهمية في وقتنا الحاضر مِن الوقف الفردي.

3)   يُساعِد الوقف النقدي على اختيار المشروعات والاستثمارات التي تحتاج إليها المجتمعات اليوم، مثل: المدارس والمستشفيات والمرافق العامّة كتعبيدِ الطُّرق وإنشاء المصانع وغيرها.

                                                                                                                                        

ووقف النقود جائزٌ شرعاً، لأنّ المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأنّ النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.

كما يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الموقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف، وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه [1].

 


)1) للاستزادة انظر الى تجربة الصناديق الوقفية القائمة على وقف النقود

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2