استشارات الصياغة والتوثيق
(15)
حكم وقف اسهم شركة مختلطة
رجل أوصى بورقة عادية إيقاف كمية من أسهم شركة مختلطة فهل تثبت المحكمة هذا الوقف؟
والجواب:
لا إشكال من حيث الإثبات والإقرار لدى المحكمة على صحة وصية مورثه (والده) بعد أخذ موافقة جميع الورثة، ويثبت القاضي ذلك فيما دون الثلث إلا إذا رضي جميع الورثة بالزائد عن الثلث، ولكن الإشكال موافقة المحكمة على وقف الأسهم المختلطة من عدمها، وهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، والأفضل أنْ يُعرض على القاضي ما يلي:
1– فتوى لأصحاب التخصص في فتاوى الأسهم وخاصة ما يتعلق بالمختلط منها.
2– الفائدة المرجوة من هذه الأسهم.
3– التبرير الواضح بأنّ الخير العائد منها يمحو ما اختلط بها.
وإذا رُفض الإثبات من المحكمة فتنقل الأسهم من الشركة المختلطة لشركة أخرى مباحة وقد يقول قائل: بأنّ نقلها من شركة مختلطة الى شركة أخرى مباحة يعني (بيعها)، وهذا بيعٌ لأصل موقوف، وجميع الورثة متفقون أنّ الأسهم موقوفة.
قلنا: أنّ الأصل أنّ المحرم لا يجوز وقفه، والعين يجوز نقلها إذا تعطلت منفعتها، وبقاؤها بهذا الشكل أشد ضررا من تعطل منفعتها، وأما ما يتعلق بنظر القاضي فهو من يحدد الخيارات المناسبة.
فإن قال قائل: وهل هناك فرق بين المحرم المتفق على تحريمه وبين ما اختلف الفقهاء فيه؟
قلنا: أنّ هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، فقد يرى القاضي أن إثبات المحرم أصلا لا إشكال فيه تغليباً للمصلحة العامة، واستناداً إلى رأي فقهي سابق، وما دام أنها أوقفت فالقاضي هو الذي يشير بالطريقة المثلى لوقفها، إما بالاستبدال أو غيره.
وإليكم مثالاً يوضح الصورة: أنّ ناظراً منظماً على وقفٍ أزيل لصالح شركة جبل عمر، وكان التعويض نحو خمسة ملايين ومائتي ألف ريال، ويحق لهم الدخول بهذا المبلغ في الشركة كمساهمين حسب النظام بسعر 10 ريال للسهم، أو استلام مبلغ التعويض خمسة ملايين ومائتي ألف ريال، ولما تغير تصنيف شركة جبل عمر في عام 1437ه من الأسهم النقية إلى الأسهم المختلطة؛ رغم أنّ قيمة السهم ارتفعت إلى أكثر من 60 ريالاً ولهذا رأى فضيلة القاضي الدخول كمساهمين في الشركة؛ ثم بيع الأسهم واستبدالها بعقار تحقيقاً لمصلحة الوقف، ولأنّ أصل نشاط الشركة مباحٌ؛ فيكون التعويض لصالح الوقف أكثر من 30 مليوناً، وقد تم التوقيع على الصك، ومن ثم سترفع للاستئناف لإقراره حسب النظام.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل