استشارات الصياغة والتوثيق
(23)
حكم اخذ النسبة من تحصيل الأموال لأوقاف الجمعيات
هناك بعض الجمعيات الخيرية، تعمل على إقامة وقف يساهم في تنمية مواردها؛ ولكي تقوم بهذا العمل تتفق مع جهة إعلامية أو تسويقية؛ للعمل على الإعلان عن الوقف، والسعي لتحصيل تكاليف إنشائه مقابل نسبة ماليّة يُتفَق عليها، وتُدفَع مِن غلّة التبرعات الوقفية المحصَّلة مِن أهل الخير. السؤال:
هل هناك محاذير شرعية حول هذه النسبة المالية وهل هناك فتوى حول هذا الموضوع؟
الجواب:
إنّ صرف الأجرة مِن مالٍ مُتبرَّع به لجهة مخصوصة لا يجوز، كما قال بذلك الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -، والله أعلم.
لو أردت أنْ تشتري عقاراً لوقفٍ ما، ستذهب إلى مكتب عقاريّ، فإذا تمّت البيعة أخذ المكتب مقابل سعيه، ويُحسَب مِن الوقف.
ومسألتنا عكسها؛ ففي كلا الحالتين هناك مُسَوِّق؛ فهذا يُسَوِّق للوقف، والآخَر يُسَوِّق للعقار. وفي الحالتين: المبلغ مِن الوقف، بل قد يكون التسويق لإنشاء الوقف أهم (وهذا رأي وليس فتوى) ووزارة الشؤون الاجتماعيّة ترفض هذا، وتستند إلى فتوى، فمتى ما تأكّدت الجهة مِن كفاءة وقُدرة الجامع للتبرُّع، فهذا أفضل مِن توظيف أو تكليف غير المؤهّل، ولتكن أجرته مِن وعاء آخَر للجهة، وليس مِن التبرع نفسه وهذا التعميم:
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل