شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

تحويل الأسهم الموقوفة إلى عقار

 

Logo thbat

استشارات الاستثمار والأنظمة

(14)

تحويل الأسهم الموقوفة إلى عقار

هل هناك سابقة قضائية في تحويل الأسهم الموقوفة إلى عقار بحُجّة تذبذب سوق الأسهم في حين أنّ أرباحها السنويّة ثابتة لم تتغير؟

إنّ تذبذب السوق أمر دائم ومعروف منذ أنْ أُوْقِفَ الوقف، ولكن قد توجد أسباب مؤثِّرة لنقل الوقف مِن سوق الأسهم؛ لمصلحة راجحةٍ للوقف والواقف، ومنها:

1.    تضرُّر الوقف لمشكلة في نفس الشركة تؤدِّي لإيقاف تداولها.

2.    ضعف تشغيل الشركة ممّا يؤدِّي لمكثها سنوات طويلة دون أرباح أو زيادة رأس مالها.

3.    قلة ورع مَن يديرون الشركة، بحيث يلجئون إلى القروض الربوية أو المتاجرة بأشياء محرمة ونحو ذلك.

4.    ضعْف نُموّ أسهم الشركة بحيث يكون الربح السنوي لا يُشَكِّل ٣٪ مِن قيمة السهم السوقية للشركة.

والموضوع لا يحتاج إلى سابقة قضائية، والنصّ في وثيقة الوقف على تمكين النّاظر أو مجلس النظارة بنقل أو إبدال أو استبدال أصل الوقف إذا خيف عليه الهلاك أو انتفت منفعته، أو تعطّلت مصالحه، أمر شائع في جميع الأوقاف التي تستثمر أصولها وليس في الأسهم فقط.

ولا شك أنّ الاستبدال عموماً مِن أهم الوسائل التنمويّة؛ فما كان بالأمس مفيداً ومرحّباً به (كالمزارع ونحوها) بات اليوم خسارة؛ حيث إنّ هذا المبدأ موجود عند الفقهاء؛ إذْ روى الخَصّاف في أحكام الأوقاف عن خالد بن أبي بكر أنّه قال: رأيتُ سالمَ بن عبد الله يبيع العبدَ مِن صدقة عمر رضي الله عنه إذا رأى بيعه خيرًا ويشتري غيره» [1]

وجدير بالذِّكر أنّ حديث: «لا يُباع ولا يُوهَب»، فيه منْع البيع الذي فيه تفويتٌ للوقف، وليس فيه التعرُّض لمسألة الاستبدال. كما تجدر الإشارة إلى أن الاستبدال لا بد أن يكون بإذن القاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أو منفعة أو ضرورة سواء كانت جهة الوقف عامة أو خاصة.

 


([1]) أحكام الأوقاف للخصاف (ص8). وانظر: «تنمية الوقف» ضمن (بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي في الهند)، إعداد وتقديم: الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2001، ص 214.

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2