عنوان الفتوى | التصدق بصدقة جارية عن الأب |
السؤال |
إذا كان والدي متوفياً وأريد أن أتصدق له بصدقة جارية، هل ثوابها يكون له، أم لي؟
|
المفتي | الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله |
الجواب |
إذا تصدقت عنه بصدقةٍ جارية يكون لك أنت وإياه، له أجر و لك أجر، إذا تصدقت عنه بمال دفعته عنه، أو بيت وقفته له، أو دكان، أو نخل، أو أرض تصرف غلتها في مصالح المسلمين، أو في الفقراء، أو في عمارة المساجد، أو في تعليم القرآن كل هذا طيب له أجر ذلك وأنت لك أجر في هذا الوقف، والله سبحانه وتعالى فضله واسع. يعطيك أجراً عظيماً ويعطي والدك، والصدقة تصل الوالد يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). وسئل -عليه الصلاة والسلام-: سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت، ولم توصي أفلها أجر إن تصدقت عنها؟، قال النبي: (نعم)، فأنت يا أخي تصدق عن والديك وعن أقاربك من المسلمين، وأبشر بالخير، ولك أجر في الوقف وغيره.
|
المصدر |
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
|