شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

إذا زاد المال الموقوف عن الحاجة صرف في وقف آخر مماثل

 

عنوان الفتوى

إذا زاد المال الموقوف عن الحاجة صرف في وقف آخر مماثل

السؤال

اشترينا قطعة أرض لبناء مسجد لكن مؤخرا وجدنا أن هناك مسجدا مجاورا يكفي ، فقررنا أن أن نبيع هذه الأرض ونبني المسجد في منطقة أخرى لكننا سنربح مبلغا زيادة حينما نبيع الأرض ، هل يمكننا إعطاء المبلغ الزيادة فقط لأخينا الفقير مع عائلته وهم بأمس الحاجة للدعم المادي ؟

المفتي موقع الإسلام سؤال وجواب
الجواب

الحمد لله
إذا وقفت الأرض لبناء مسجد ، أو كانت قد اشتريت بمال وُقف لأجل بناء المسجد ، فإنه عند الاستغناء عنها بالمسجد المجاور ، تباع ويجعل ثمنها في مسجد آخر ، فإن زاد المال ولم يوجد مسجد آخر يوضع فيه – وهذا بعيد – صرف المال في المصالح العامة وعلى الفقراء .
وأما إذا كانت الأرض لم توقف للمسجد ، وليست من مال موقوف لبناء المسجد ، بل هي من صدقات عامة مثلا ، فيجوز أن يصرف من ثمنها لأخيكم الفقير وعائلته .
والأصل في ذلك أن المال الموقوف يُصرف فيما وقف له ، فإن تعذر الاستفادة منه ، أو حصل الاستغناء عنه ، صُرف في مثله .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جُمع له مال وبني ، وبقي من المال كثير ، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة , ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول ، ويمانع أصحاب المسجد الأول بحجة أن المال للمسجد الأول , ويقولون : إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا ، فلا مانع لدينا من ذلك ، فنرجو الإفادة عن ذلك ؟
فأجاب : “إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال , فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى ، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك ، كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف ؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله ، فما فضل عنه يصرف في مثله ، فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة لله والمسلمين ، كالمدارس والصدقات على الفقراء ونحو ذلك ، والله ولي التوفيق ” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن باز” (20/14) .
والله أعلم .

المصدر

 الإسلام سؤال وجواب