عنوان الفتوى | هل إذا تعطلت منافع الوقف يباع؟ |
السؤال |
إذا انقطعت منافع الوقف فهل يباع لينتفع بثمنه في جهة أخرى؟
|
المفتي | الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله |
الجواب |
نعم، إذا تعطلت منافع الوقف يباع، ويشترى به ما هو أصلح منه، فإذا كان بيت تعطل، أو دكان تعطل، يباع ويشترى به بيت أصغر، أو دكان أصغر ينتفع به، أو أرض تعطلت من الزراعة، ما رغب فيها الناس، تباع حتى تتخذ مساكن، ويشترى بها ما هو أصلح منها، أو يُعَمِّرُها صاحب الوقف بيوتاً للسكن إذا كان يستطيع ذلك، ولا تعطل لا يترك، الوقف عاطلاً، يعني هذا من باب إضاعة المال، لا يجوز، بل يجب أن ينظر في أمره من باب إصلاحه، وتعميره، وإما ببيعه وشراء ما هو أصلح منه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة، إذا كان في البلاد محكمة في بلاد إسلامية فيها محكمة، وإلا يكون ذلك بواسطة أهل الخير، كالمركز الإسلامي، أو العالِم الذي يوثق به في البلد، أو الأقلية الإسلامية، حتى يتعاون مع ناظر الوقف في ذلك، المقصود أن ناظر الوقف يتعاون مع أهل الخير في ذلك، حتى يبرئ ذمته وحتى يسلم هذا الوقف من التعطل، أما إذا كان في بلد فيها محكمة، فإن الناظر يستشير المحكمة ويسير على ضوء توجيهات المحكمة في البيع وفي شراء البديل.
|
المصدر |
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
|