| عنوان الفتوى | حكم تنمية مال الوقف |
| السؤال |
الوقف الذي فيه أضحية ، والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحي من ريعه فهل يجوز ؟ |
| المفتي |
الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله |
| الجواب |
الحمد لله “لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحى من الريع، والله الموفق” انتهى . “مجموع فتاوى ابن باز” (20/21) .
|
| المصدر |