عنوان الفتوى | حكم تنمية مال الوقف |
السؤال |
سماحة والدنا الشيخ المكرم / عبد العزيز بن عبد الله بن باز – مفتي عام المملكة – وفقه الله -. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال: الوقف الذي فيه أضحية، والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه، فهل يجوز؟[1] |
المفتي |
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله |
الجواب |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا – إذا كانت هذه الشركة مأمونة – ويضحى من الريع. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل / م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.
|
المصدر |