شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
السبت 21 جمادى الأولى 1446 / 23-11-2024

حكم تنمية مال الوقف

 

عنوان الفتوى حكم تنمية مال الوقف
السؤال

 

سماحة والدنا الشيخ المكرم / عبد العزيز بن عبد الله بن باز – مفتي عام المملكة – وفقه الله -. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:  

أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال:

الوقف الذي فيه أضحية، والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه، فهل يجوز؟[1]

المفتي

 الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:  

لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا – إذا كانت هذه الشركة مأمونة – ويضحى من الريع. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل / م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.

 

المصدر

موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله