شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

الاستثمار في الأرض الموقوفة

 

Logo thbat

استشارات الاستثمار والأنظمة

(17)

الاستثمار في الأرض الموقوفة

صاحب أرض قيمتها ٤٠ مليون يرغب بوقفها على جمعية من الجمعيات، ولا يملك قيمة بناءها فاتفق مع الجمعية على أن يوقفها، ويضع عليها نظاراً أغلبهم من مجلس الإدارة، ويشير إلى مصرفها للجمعية طالما أنها قائمة، ووضع في صيغة صك الوقفية نظاماً وذمة قانونية مستقلة للوقف عن الجمعية.

والسؤال أنه عند الرغبة في بناء الأرض ستضخ أموالٌ من الجمعية لبنائها فكيف تخرج هذه الأموال لأرضٍ موقوفةٍ على الجمعية ولكن لا تملكها؟، وكون الموقف ليست الجمعية فهل يمكن ذلك قانونياً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟ وما الحل الأمثل لكسب المتبرع بالأرض الذي يشترط مثل هذه الصيغة؟ وهل يمكن التعاقد بين الوقف والجمعية على أن تبني الجمعية الأرض وتستثمرها مدةً ثم تؤول إلى الوقف مرة أخرى؟ أو يكون التعاقد بعقد استثمار (بناء وتشغيل)؟  وكيفية خروج أموال الجمعية لبناء الأرض هل يكون ببيع نصفها، أو ٤٠٪‏ منها، ثم تقوم ببناء الوقف به، ويكفيها مشقة بنائها، علماً أن الجمعية لا تملك الأرض في صك الوقفية؟

والجواب على هذا نقول:

بأنّ الطريقة التي سلكها المتبرع أراها طريقةً آمنةً للوقف بإذن الله من جهة استثمارها، فالفصل بين الذمتين مطلب حتى لا تذهب لجهة آخرى في حال حل الجمعية.

ويمكن عن طريق وقف النقود التي تملكها الجمعية، واستخراج سجل تجاري لها وعمل شركٍة وقفية بين وقفية الأرض ووقفية النقود التابعة للجمعية.

كما يمكن عقد إيجار بين الجمعية والوقف، ويتنازل الموقف عن القيمة في ورقة أخرى، أو يدفع الوقف قيمة الإيجار للجمعية كمصرف من المصارف.

وأما بالنسبة للتعاقد بين الجمعية والوقف فإن النص على الجمعيات بأسمائها يجعلها من الناحية النظامية مرتبطة بالجمعية وفي حال حل الجمعية لا يضمن أين ستؤول المصارف والأفضل أن يكون الوقف على الأنشطة كون الوقف له ذمة مستقلة، ولو نص في مصارفه على بعض ذريته أو أضحية له أصبح يعامل الوقف أمام القضاء كوقف ذري.

وأما ما يتعلق بالأموال التي تخرج من الجمعية لبناء الأرض فلابد أن نعلم أنّ المناقلات المالية لابد له من غطاء قانوني، والأسلم عقد إيجار أو استثمار حسب ما ذكرنا آنفاً , وإلغاء الجمعية أسهل بكثير من عزل مجلس نظارة لتعلق العزل بالقضاء، وهذا يعدّ حماية للناظر العدل الأمين، ومن أهم الأمور أن تجعل النظارة لأشخاص مستقلين دون تسميتها بمجلس إدارة، لأنه يحق للوزير دمج أو إلغاء أي جمعية ، وتصبح جميع الهبات والمباني والأوقاف ملكاً للوزارة في حال التصفية.

والأفضل لصاحب الوقف بناء الوقف، وأن يشترط التبرع لمنافع الجمعية، وبالنسبة للتقارير المالية فالوقف الذي ليس باسم الجمعية لا يسجل كأصل ثابت للجمعية ويعتبر الوقف مستقلاً بذاته.

وأما كون الجمعية تبني الأرض فالأفضل والأكمل هو أن يكون عقد تأجير طويل الأمد مقابل البنيان؛ فإذا تم حل الجمعية من الوزارة ولديها أوقاف فيتم نقل الأوقاف الى المصارف المحددة لها.

Banner at the bottom of the page

 

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2